||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237172
عدد الزيارات اليوم : 8736
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 311) لسنة 1969


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة(1)
تعديل المادة 6 (إلزام الوالدين أو القيمين بالغرامة)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (رقم 132) ، لسنة 5727 - 1967 ، ترقم المادة 6 بالمادة 6 (أ) ويحل بعدها ما يلي:
"(ب) "الفتى" - لمقتضى هذه المادة - شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم بعد الثامنة عشرة من العمر " .
مادة(2)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 28 شباط 5729 (16 شباط 1969) .
مادة(3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) ( تعديل رقم 2) ( أمر رقم 311) لسنة 5729 - 1969 " .
28 شباط 5729 (16 شباط 1969)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:14 مساء  الزوار: 1318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved