||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243513
عدد الزيارات اليوم : 5301
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة العملة (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 952) لسنة 1981

أمر بشأن مراقبة العملة (يهودا والسامرة) (رقم 952) لسنة 1981
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 952
أمر بشأن مراقبة العملة

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وحيث إنني اعتقد بضرورة الأمر لمقتضى الحكم والنظام العام فإني آمر بما يلي:


مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"منطقة أخرى مسيطر عليها" ـ كل منطقة يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي خلاف المنطقة.
"التصريح" ـ التصريح الصادر بمقتضى المادة 9.
"الذهب" ـ العملة الذهبية أو السبائك الذهبية أو الشهادات التي تمنح أي حق في عملة ذهبية أو في سبائك ذهبية.
"البنك" ـ كل هيئة بنكية حسب مدلولها في الأمر بشأن الصرافة (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 705) لسنة 5741 - 1981".
"العملة الأجنبية" ـ كل عملة خلاف العملة الإسرائيلية وكل حق في تلك العملة أو في الذهب.
"الأوراق المالية" ـ المستندات التي تمنح أي حق في هيئة أو المستندات التي تمنح حق الادعاء ضد هيئة أو التزام بدفع مبلغ صادر عن الدولة أو عن أية مؤسسة رسمية أخرى أو الحق في أي شيء مما ذكر أو المستندات التي تشهد بتلك الحقوق.
"الأوراق المالية الأجنبية" ـ كل من الأوراق المالية التالية:
الأوراق المالية التي يدفع أصلها أو فوائدها أو حصص أرباحها بعملة أجنبية أو يحق لصاحبها أن يطلب دفعها بعملة أجنبية سواء أصدرت في المنطقة أو خارجها.
الأوراق المالية الصادرة عن شركة والمسجلة في سجل الأعضاء خارج المنطقة أو خارج منطقة أخرى سيطر عليها أو خارج إسرائيل.
"المال" ـ لا يشمل الأمتعة الشخصية ولكنه يشمل العملة الأجنبية والعملة الإسرائيلية والحق في عملة إسرائيلية كما يشمل كل مستند يشهد في المال.
"الصفقة" ـ كل بيع أو شراء أو نقل من حيازة شخص أو إلى حيازة شخص أو قرض أو وديعة أو اعتماد أو إجارة أو دفع مبلغ أو سحب سند أو شيك أو إبراء أو هبة أو تنازل أو تقاعد أو اعتراف بدين أو توكيل أو إعطاء صلاحيات أو التزام بتنفيذ أي مما ذكر وكل معاملة من شأنها إنشاء حقوق أو واجبات في مال أو تغييرها أو تحويلها أو إلغائها سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشرط سواء أكان الشخص يقوم بها لمصلحة نفسه أم لمصلحة غيره وإن كان يعمل بواسطة وكيل أو أمين.
"المقيم في الخارج" ـ كل من المذكورين فيما يلي:
(1) من لم يكن ساكناً حسب مدلوله في الأمر بشأن بطاقة الهوية وتسجيل السكان (يهودا والسامرة) (رقم 426) لسنة 5732 - 1972.
(2) من يوجد في المنطقة بمقتضى تأشيرة ورخصة لإقامة زيارة أو بمقتضى التصريح العام بالدخول. (منطقة يهودا والسامرة) لسنة 5724 - 1969.

كل هيئة يقع مكتبها المسجل خارج المنطقة ويقع مركز أعمالها الرئيسي خارج المنطقة دون أن تكون مسجلة في المنطقة كشركة أجنبية ولم تكن ممثلة لتلك الهيئة أو فرعاً لها أو وكالة عنها في المنطقة.
من تتوفر فيه الشروط التي يقررها المراقب في النظام والتي يعتبر بموجبها مقيماً في الخارج لأغراض هذا الأمر أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
"الساكن" ـ من لم يكن مقيماً في الخارج.


مادة 2
تصريح إجراء الصفقات


(أ) كل صفقة بعملة أجنبية أو بأوراق مالية أجنبية يكون أحد سكان المنطقة طرفاً فيها ينبغي الحصول على تصريح بها سواء عقدت في المنطقة أم خارجها.
(ب) كل صفقة يكون مقيم في الخارج طرفاً فيها باستثناء الصفقات التي يعقدها السياح ينبغي الحصول على تصريح بها إذا عقدت في المنطقة أو إذا عقدت خارج المنطقة بخصوص مال يقع في المنطقة.
(ج) إذا جاز للمقيم في الخارج عقد صفقة بمقتضى الفقرة (ب) فليس في ذلك ما ينتقص من ضرورة الحصول على التصريح بموجب الفقرة (أ) إذا كان أحد سكان المنطقة طرفاً فيها.


مادة 3
إخراج مال من المنطقة


ينبغي الحصول على تصريح بإخراج أي مال من المنطقة سواء بإرساله أم بطريقة أخرى.


مادة 4
إخراج العملة الإسرائيلية


ينبغي الحصول على تصريح بإدخال العملة الإسرائيلية إلى المنطقة أو بإدخال أي حق بعملة إسرائيلية سواء بإرسالها أم بطريقة أخرى.


مادة 5
العقارات


ينبغي الحصول على تصريح بكل صفقة تتناول عقارات كائنة في المنطقة إذا كان مقيم في الخارج طرفاً فيها وبكل صفقة تتناول عقارات تقع خارج المنطقة إذا كان أحد سكان المنطقة طرفاً فيها.


مادة 6
حيازة العملة الأجنبية


(أ) ينبغي الحصول على تصريح بحيازة العملة الأجنبية أو الأوراق المالية الأجنبية من قبل أحد سكان المنطقة.
(ب) إذا وجدت عملة أجنبية لدى أحد سكان المنطقة أو لأمره أو تحت سيطرته وجب عليه أن يعرضها للبيع على صيرفي مرخص إلا إذا صدر تصريح يتيح له التصرف بها بطريقة أخرى.


مادة 7
تعيين مراقب


يجوز لقائد المنطقة تعيين مراقب على العملة الأجنبية.


مادة 8
الصيرفي المرخص


(أ) يجوز للمراقب منح البنك رخصة صيرفي مرخص.
(ب) يجوز للمراقب إدراج شروط الرخصة الصادرة بموجب الفقرة (أ) أو تغيير شروطها أو تغيير مدة مفعولها وفرض القيود من حيث المكان وبصدد نوع الصفقات والتي يجوز للبنك عقدها كصيرفي مرخص.
(ج) يجوز للمراقب إلغاء الرخصة الصادرة بموجب هذه المادة إذا رأى أن مصلحة الجمهور تستدعي إلغاءها.


مادة 9
إصدار تصاريح


(أ) يجوز لقائد المنطقة أو للمراقب أن يصرح بإجراء المعاملات وعقد الصفقات الخاضعة للتصريح بموجب هذا الأمر إما بتصريح عام أو بتصريح حسب أنواع أو بتصريح شخصي.
(ب) يمكن أيضاً أن يصدر التصريح بصورة لاحقة بعد إجراء الفصل غير أن التصريح الشخصي الصادر على هذا الوجه يخضع لمصادقة المستشار القانوني في قيادة المنطقة.


مادة 10
أنواع التصاريح والتعيينات والإعفاءات


كل أمر أو تصريح أو تعيين أو إعفاء أو نظام صادر بمقتضى هذا الأمر يمكن أن يكون عاماً أو خاصاً بأنواع من القضايا أو بقضية معينة أو بفئة من الأشخاص أو بشخص معين.


مادة 11
التسجيل


لا تسجل في السجل المنظم بموجب التشريع أو تشريع الأمن أية صفقة يكون مقيم في الخارج طرفاً فيها إلا بمقتضى تصريح.


مادة 12
تقديم المعلومات


(أ) يجوز للمراقب أن يصدر نظاماً يرمي إلى وجوب تقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الأمر.
(ب) يجوز للمراقب أن يكلف الشخص بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الأمر.


مادة 13
صلاحية الفحص


يجوز للمراقب أو لمن يفوضه تنفيذاً لهذا الأمر أو لغرض اكتشاف الجرائم المرتكبة بموجبه أو مكافحتها الدخول إلى مكان لفحص الموجودات أو السجلات والمستندات الأخرى وضبط كل ما من شأنه أن يتخذ بينة في محاكمة عن جريمة بموجب هذا الأمر وبمراعاة أحكام هذا الأمر. يجري التصرف بالأشياء المضبوطة حسب أحكام الفصل الرابع من الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) لسنة 5730 - 1970 بالتغييرات المقتضاة.


مادة 14
طلب معلومات ومستندات


يجوز للمراقب أو لمن يفوضه أن يأخذ البينات من أي شخص ولهذا الغرض يجوز له أن يطلب المعلومات والسجلات والأموال والمستندات والوثائق الأخرى التي يرى أنها تؤمن تنفيذ هذا الأمر.


مادة 15
التفكير النقدي


إذا ارتكب شخص جريمة بموجب هذا الأمر أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه فيجوز للمراقب بمصادقة المستشار القانوني في قيادة المنطقة وبموافقة ذلك الشخص أن يأخذ منه تكفيراً نقدياً لا يتجاوز الغرامة القصوى التي يجوز فرضها عن تلك الجرائم وإذا قدمت ضده لائحة اتهام فلا يقبل التفكير النقدي عن الجريمة ما لم يعلن المستشار القانوني في قيادة المنطقة عن إيقاف إجراءات المحاكمة.


مادة 16
البينات


(أ) على من يدعي بأن لديه تصريحاً أن يثبت ذلك.
(ب) كل مستند حرره شخص يزاول الأعمال المصرفية في سياق أعماله العادي سواء احرر في المنطقة أم خارجها يتخذ بينة أولية على صحة ما ورد فيه في الإجراءات القضائية بموجب هذا الأمر.

 

مادة 17
العقوبات


(أ) كل من أتى أحد الأفعال التالية:
أجرى معاملة أو عقد صفقة خاضعة للتصريح بموجب هذا الأمر دون أن يكون له تصريح بذلك.
خالف أحد شروط التصريح الصادر بموجب هذا الأمر أو أحد شروط الرخصة الصادرة له بموجب المادة 8.
قدم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو قدم مستندات أو سجلاً يتضمن معلومات كما ذكر.
أتلف أو غير أي مستند أو سجل كلف بتقديمه يعاقب بالحبس لغاية ثلاث سنوات أو بغرامة لغاية 25000 شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً وإذا ارتكبت الجريمة في ظروف مشددة فيعاقب بالحبس لغاية خمس سنوات أو بغرامة لغاية 75000 شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً.
(ب) كل من أتى أحد الأفعال التالية:
إعاقة أي شخص مفوض عن ممارسة صلاحيات بموجب هذا الأمر أو منعه من ذلك.
رفض أو منع عن تقديم ما يترتب عليه تقديمه من المعلومات أو المستندات أو السجلات بعد أن كلف بذلك.
خالف أحد أحكام هذا الأمر أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه مما لم يذكر في الفقرة (أ). يعاقب بالحبس لغاية سنة أو بغرامة لغاية 10000 شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً.


مادة 18
المصادرة


(أ) إذا أدين شخص بجريمة أحد أحكام هذا الأمر أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه فيصادر المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
(ب) إذا دفع تكفير بمقتضى المادة 15 فيجوز للمراقب أن يأمر بمصادرة المال المضبوط الذي ارتكبت بشأنه الجريمة هذا الأمر أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.


مادة 19
الإلغاء


(أ) يلغى الأمر بشأن مراقبة العملة والأوراق المالية والذهب (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 258) لسنة 5729 ـ 1969.
(ب) تلغى كافة الرخص الصادرة للصيرفيين المرخصين قبل بدء سريان هذا الأمر.


مادة 21
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.


مادة 22
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مراقبة العملة (يهودا والسامرة) (رقم 952) لسنة 5742 ـ 1981".


25 طبيت 5742 (20 كانون ثاني 1982)

الوف ـ أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:50 مساء  الزوار: 1316    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved