||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186446
عدد الزيارات اليوم : 10599
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 705) لسنة 1981

أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 705) لسنة 1981
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 705
أمر بشأن الصرافة

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر من أجل إقرار الحكم المنتظم في المنطقة وحماية حقوق السكان المحليين فإني آمر بما يلي:

الفصل الأول

تفاسير


مادة 1
التعاريف

 

في هذا الأمر:

"وسائل السيطرة على الهيئة" - كل وسيلة من الوسائل التالية:
حق الاقتراع في اجتماع الجمعية العامة للشركة أو ما يماثلها في هيئة أخرى.
حق تعيين مدراء الهيئة.
حق الاشتراك في أرباح الهيئة.
الحق في أرصدة أموال الهيئة حين تصفيتها بعد تسديد ديونها.

"الاعتماد" - بشمل الكفالة وقبول السندات وخصم السندات والتمويل عن طريق تأجير الأموال وفتح اعتماد مستندي أو تصديقه والتعهد بدفع مبلغ نقدي على حساب الغير.
"اعتماد طويل الأجل" - كل اعتماد تقضي شروطه بأن يكون معدل مدة تسديد أصل الاعتماد سنتين أو أكثر.
"الحيازة" أو "الشراء" - تشمل الحيازة أو الشراء منفرداً أو مع أقرباء بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما تشمل الحيازة أو الشراء بواسطة هيئة مسيطر عليها.
"المراقب" - مراقب البنوك المعين بموجب المادة 28.
"الزبون" - من يتلقى الخدمة من هيئة بنكية.
"الفرع"- كل مكان تقبل فيه هيئة بنكية الودائع النقدية أو تتعاطى فيه الأعمال مع زبائنها ويشمل الفرع المتنقل وكل مكان فيه جهاز يمكن بواسطته لزبائن الهيئة إجراء عمليات في حساباتهم لديها.
"الودائع النقدية" - تشمل القروض.
"الوديعة الواقفة" - وديعة بعملة إسرائيلية أو أجنبية مرت عشرة أشهر على تاريخ تلقي آخر تعليمات بشأنها من صاحبها.
"القريب" - الزوج والأخ وأحد الوالدين والفروع وفروع الزوج وزوج أي من المذكورين.
"الإضراب" - أي توقف منتظم عن العمل تقوم به مجموعة من المستخدمين، كاملاً كان أو جزئياً، وبشمل ذلك إضراب التباطؤ وأية إعاقة منظمة أخرى لانتظام سير العمل.
"الخدمة" - كل خدمة تقدمها الهيئة البنكية ضمن نطاق أعمالها المحددة في هذا الأمر.
"السيطرة" - القدرة على توجيه نشاط الهيئة باستثناء القدرة التابعة فقط عن أشغال منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب آخر في الهيئة ويعتبر الشخص أنه يسيطر على الهيئة إذا كان يحوز أكثر من خمسين بالمائة من نوع معين من وسائل السيطرة عليها.
"هيئة بنكية" - كل بنك أو بنك إسرائيلي أو أجنبي وكل مؤسسة مالية.
"هيئة حيازة بنكية" - كل هيئة تتوفر فيها الشروط التالية:
أنها تسيطر على هيئة بنكية.
أن أكثر من خمسة بالمائة من مجموع أموالها تشكل وسائل سيطرة على هيئات بنكية تقع تحت سيطرتها وقروضاً لتلك الهيئات.
"هيئة أجنبية" - هيئة تأسست في دولة أجنبية.
"هيئة تابعة" - كل هيئة ليست بذاتها هيئة بنكية وتقع تحت سيطرة هيئة بنكية.

 

مادة 2
شروط الرخصة


يجوز لمن فوض بمنح الرخصة أو التصريح أو التصديق بموجب هذا الأمر اشتراطه بشروط وتقييده.

 

 


الفصل الثاني

ترخيص الهيئات البنكية


مادة 3
واجب الحصول على رخصة


لا تتكون أية هيئة بنكية إلا بموجب رخصة صادرة بموجب هذا الأمر.


مادة 4
منح الرخص


(أ) يجوز للمراقب حسب تقديره أن يمنح:
(1) للشركة التي تأسست في المنطقة وهي ليست بشركة خاصة:
(أ) رخصة بنك.
(ب) رخصة مؤسسة مالية.
(2) للهيئة التي لها رخصة بنك في إسرائيل- رخصة بنك إسرائيلي.
لهيئة أجنبية- رخصة بنك أجنبي.
(ب) الرخصة غير قابلة للتحويل.


مادة 5
اعتبارات منح الرخص


لدى منح الرخص بموجب هذا الأمر يؤخذ في الاعتبار الأمور التالية:
برنامج عمل مقدم الطلب واحتمالات تخفيفه.
لياقة أصحاب وسائل السيطرة وأعضاء مجلس إدارة مقدم الطلب ومدرائه لوظائفهم.
مساهمة منح الرخصة في المنافسة في الجهاز المصرفي وفي مستوى الخدمات فيه.

السياسة الاقتصادية لفائدة المنطقة.
المصلحة العامة.


مادة 6
الحد الأدنى لرأس المال


(أ) لا تمنح الرخصة إلا إذا كان رأس المال الأسهمي الصادر والمدفوع الخاص بمقدم الطلب لا يقل عما هو مذكور في الذيل.
(ب) يجوز لقائد المنطقة إصدار أمر بزيادة المبالغ المذكورة في الذيل.
(ج) إذا زيدت المبالغ المذكورة في الذيل فعلى كل هيئة بنكية أن تزيد خلال ثلاث سنوات رأسمالها الصادر والمدفوع ليصبح بقدر المبلغ المزيد، ويجوز للمراقب أن يمدد مدد السنوات الثلاث لهيئة بنكية معينة.


مادة 7
إلغاء الرخصة


يجوز للمراقب إلغاء الرخصة في كل حالة من الحالات المبينة أدناه بعد أن يتيح للهيئة البنكية فرصة معقولة للإدلاء بادعاءاتها:
إذا طلبت الهيئة إلغاء رخصتها.
إذا لم تشرع الهيئة بتعاطي أعمالها أو انقطعت عن تعاطيها.
إذا أخلت الهيئة بشرط جوهري من شروط الرخصة.
إذا قل رأسمال الهيئة عن المبلغ المذكور في الذيل الأول أو إذا لم تقم الهيئة البنكية بزيادة رأسمالها بمقتضى المادة 6 (ج).
إذا أخلت الهيئة بنص تشريعي إخلالاً يشكل مساساً بالثقة بها.
إذا صدر أمر يقضي بتصفية الهيئة أو بتعيين حارس قضائي لها.
إذا اتخذت الهيئة قراراً بتصفيتها تصفية اختيارية.
إذا كانت هناك أسباب تقتضيها المصلحة العامة تقضي بضرورة إلغاء الرخصة.


مادة 8
استمرار الهيئة البنكية رغم إلغاء رخصتها


(أ) إذا ألغيت رخصة الهيئة البنكية فإنها تعتبر في حكم الهيئة البنكية طيلة ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء.
(ب) يجوز للمراقب إصدار تعليمات إلى الهيئة البنكية التي ألغيت رخصتها بشأن تعاطي أعمالها كلما رأى ذلك ضرورياً لحماية دائني الهيئة وزبائنها الآخرين الذين تعاقدوا معها قبل إلغاء رخصتها، وهذا النص لا يعفي الهيئة من مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها قبل إلغاء رخصتها.

 

 


الفصل الثالث

مجالات عمل الهيئات البنكية واقتصارها عليها


مادة 9
مجالات عمل البنك


لا يتعاطى البنك سوى الأعمال التالية:
قبول الودائع النقدية في الحسابات الجارية لكي يدفع منها بشيكات عند الطلب.
قبول الودائع النقدية الأخرى.
إصدار الأوراق المالية.
إدارة جهاز مدفوعات بما في ذلك جباية النقود وتحويلها واستبدالها.
منح الاعتمادات.
التوظيف في الأوراق المالية أو الذهب المخصص لأغراض نقدية.
حفظ وإدارة المستندات القابلة للاتجار والأوراق المالية والحقوق والأموال الأخرى لأجل الغير بصفة وكيل أو حارس أو وكيل تجاري أو أمين بشرط ألا يدير كما ذكر مشروعاً مهنياً.
تأجير الخزائن.
شراء وبيع الأوراق المالية بصفة تاجر أو وكيل تجاري أو ضامن.
تقديم المشورة المالية والاقتصادية.
التوسط في الصفقات المالية والاقتصادية، باستثناء التوسط في صفقات شراء أو بيع البضائع أو العقارات.
كل عمل أجيز البنك صراحة بتعاطيه بموجب تشريع أو تشريع أمن.
كل عمل آخر تابع لعمل يجوز للبنك تعاطيه.


مادة 10
سيطرة البنك على هيئة أخرى


لا يسيطر البنك على هيئة أخرى إلا بتصريح من المراقب.


مادة 11
مجالات عمل البنك الإسرائيلي أو البنك الأجنبي


(أ) لا يتعاطى بنك إسرائيلي أو بنك أجنبي في المنطقة سوى الأعمال المصرح للبنك بتعاطيها بموجب المادة 9.
(ب) لا يسيطر بنك إسرائيلي أو بنك أجنبي على هيئة تأسست في المنطقة إلا بتصريح من المراقب.


مادة 12
اقتصار أعمال على البنوك


لا يجوز لغير البنوك أو البنوك الإسرائيلية أو البنوك الأجنبية تعاطي قبول الودائع النقدية في الحسابات الجارية لكي يدفع منها بشيكات عند الطلب.


مادة 13
مجال عمل المؤسسة المالية


(أ) لا تتعاطى المؤسسة المالية سوى الأعمال المبينة في المادة 9 باستثناء البند (1)، والمحددة في رخصتها.
(ب) لا تسيطر المؤسسة المالية على هيئة أخرى إلا بتصريح من المراقب.


مادة 14
اقتصار أعمال على الهيئات البنكية


(أ) لا يجوز لغير الهيئات البنكية تعاطي الأعمال التالية:
قبول الودائع النقدية ومنح الاعتمادات معاً.
إصدار الأوراق المالية للجمهور ومنح الاعتمادات معاً.
(ب) لأغراض هذه المادة:
"قبول الودائع النقدية" - من ثلاثين شخصاً أو أكثر في آن واحد ويستثنى من ذلك ما يلي:
قبول الاعتمادات من الهيئات البنكية.
قبول الاعتمادات من الموردين.
قبول العربون من المشترين.
قبول الودائع النقدية ضماناً لالتزام.

"الأوراق المالية" - لا تشمل الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم والأوراق المالية التي تكسب حقاً في شراء الأسهم.
"منح الاعتمادات"- لا يشمل ما يلي:
إيداع الودائع النقدية لدى هيئة بنكية.
منح الاعتمادات للموردين أو المشترين كعمل تابع للأعمال الأخرى التي يتعاطاها من أعطى الاعتماد.
منح الاعتمادات لمستخدمي من أعطى الاعتماد.
توظيفات في الأوراق المالية القابلة للاتجار في البورصة.
منح الاعتمادات لهيئة تسيطر على من أعطى الاعتمادات أو لهيئة يحوز من أعطى الاعتمادات


مادة 15
استلام أقساط التأمين


لأغراض المادة 14، لا يعتبر قبولاً لودائع نقدية استلام أقساط التأمين من قبل المؤمن حسب مدلوله في الأمر بشأن مراقبة أعمال التأمين (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 151) لسنة 5728 - 1968.


مادة 16
شراء وسائل السيطرة ضماناً لإلتزام


على الرغم مما ورد في هذا الفصل يجوز للهيئة البنكية شراء أو حيازة وسائل السيطرة على هيئة أو ارتهان وسائل السيطرة عليها وتحقيق الرهن إذا جرى شراء وسائل السيطرة أو حيازتها أو إنشاء الرهن وتحقيقه بحسن نية ضماناً لالتزام.


مادة 17
بيع وسائل السيطرة


(أ) إذا كانت الهيئة البنكية تسيطر على هيئة أخرى لا يجوز لها السيطرة عليها بموجب هذا الفصل أو اكتسبت السيطرة على هيئة أخرى بحكم أحكام المادة 16 فعليها أن تبيع وسائل السيطرة على الهيئة الأخرى بما يحقق عدم سيطرتها عليها، ويتم البيع خلال المدة التي يحددها المراقب بعد أن يمنح الهيئة البنكية فرصة معقولة للإدلاء بادعاءاتها.
(ب) إذا تخلفت الهيئة البنكية عن بيع وسائل السيطرة بمقتضى الفقرة (أ) جاز للمراقب بيع وسائل السيطرة كما ذكر نيابة عن الهيئة البنكية ومن أجلها.

 

 


الفصل الرابع

الأعمال الخاضعة للتصريح


مادة 18
فتح فروع


(أ) لا يجوز للهيئة البنكية فتح فرع أو تعاطي الأعمال فيه إلا بموجب تصريح من المراقب.
(ب) لا يسري على البنك الإسرائيلي أو على البنك الأجنبي واجب الحصول على تصريح بفتح فرع خارج المنطقة.


مادة 19
اعتبارات منح تصريح بفتح الفروع

 

لدى منح تصريح بفتح فرع تؤخذ في الاعتبار الأمور التالية:
مساهمة الفرع في الخدمات المقدمة لزبائن الهيئة البنكية أو في تطوير أعمالها.
نطاق أعمال الهيئة البنكية ورأسمالها وأرباحها وقدرتها على إدارة الفرع.
بالنسبة لفرع خارج المنطقة - قدرة المراقب على مراقبة نشاطه.
السياسة الاقتصادية لقائد المنطقة.
المصلحة العامة.


مادة 20
إلغاء تصريح الفروع


(أ) يجوز للمراقب إلغاء تصريح الفرع في كل حالة من الحالات التالية بعد أن يتيح للهيئة البنكية فرصة للإدلاء بادعاءاتها:ـ
إذا لم تشرع الهيئة بتعاطي أعمالها في الفرع أو انقطعت عن تعاطيها.
إذا أخلت الهيئة بشرط جوهري من شروط التصريح.
إذا أخلت الهيئة لدى إدارتها الفرع بنص جوهري من نصوص هذا الأمر.
بالنسبة لفرع خارج المنطقة - إذا لم يكن المراقب قادراً على مراقبة نشاطه واعتقد بأن الأمر قد يمس بضمان استقرار الهيئة.
إذا كانت هناك أسباب تقتضيها المصلحة العامة تقضي بضرورة إلغاء التصريح.
(ب) إذا ألغي تصريح الفرع وجب على الهيئة البنكية أن تتوقف عن تعاطي أعمالها فيه خلال المدة التي يحددها المراقب.


مادة 21
حيازة وسائل السيطرة على هيئة أجنبية


(أ) لا يجوز للهيئة البنكية أو لهيئة الحيازة البنكية أن تحوز أكثر من عشرة بالمائة من نوع معين من وسائل السيطرة على أية هيئة تأسست في إسرائيل أو على هيئة أجنبية إلا بتصريح من المراقب.
(ب) لا تسري أحكام هذه المادة على البنك الإسرائيلي أو على البنك الأجنبي ولا على هيئة الحيازة البنكية التي تسيطر على بنك إسرائيلي أو على بنك أجنبي.


مادة 22
اعتبارات منح التصريح بموجب المادة 21


لدى منح التصريح بموجب المادة 21 تؤخذ في الاعتبار الأمور التالية:
مساهمة الهيئة في الخدمات المقدمة لزبائن طالب التصريح أو لزبائن الهيئات البنكية الواقعة تحت سيطرته أو في تطوير أعماله.
نطاق أعمال طالب التصريح ورأسماله وأرباحه وقدرته على إدارة الهيئة.
قدرة المراقب على تلقي المعلومات عن نشاط الهيئة.
السياسة الاقتصادية لقائد المنطقة.
المصلحة العامة.


مادة 23
إلغاء التصريح بموجب المادة 21


(أ) يجوز للمراقب إلغاء التصريح الممنوح بموجب المادة 21 في كل حالة من الحالات التالية بعد أن يتيح لصاحبه فرصة للإدلاء بادعاءاته:
إذا أخل صاحب التصريح بشرط جوهري من شروط التصريح.
إذا أخل صاحب التصريح بنص جوهري من نصوص هذا الأمر فيما يتعلق بالهيئة.
إذا لم يتلق المراقب معلومات كافية عن نشاط الهيئة وأعتقد بأن الأمر قد يمس بضمان استقرار صاحب التصريح.
إذا كانت هناك أسباب تقتضيها المصلحة العامة تقضي بضرورة إلغاء التصريح.

(ب) إذا ألغي التصريح المذكور فعلى صاحب التصريح أن يبيع وسائل السيطرة على الهيئة خلال المدة التي يحددها المراقب بحيث لا يعود يحوز أكثر من عشرة بالمائة من أي نوع من وسائل السيطرة على الهيئة فإذا تخلف عن ذلك جاز للمراقب بيع وسائل السيطرة كما ذكر نيابة عن الهيئة البنكية ومن أجلها.


مادة 24
شراء وسائل السيطرة على هيئة بنكية


(أ) لا يجوز لأحد أن يشتري بنفسه أو بالاشتراك مع أقربائه أو مع غيره ممن يعملون بالاتفاق معه بصورة دائمة أكثر من عشرة بالمائة من نوع معين من وسائل السيطرة على هيئة بنكية أو هيئة حيازة بنكية إلا بتصريح من المراقب.
(ب) لا يجوز لأحد أن يشتري بنفسه أو بالاشتراك مع أقربائه أو مع غيره ممن يعملون بالاتفاق معه بصورة دائمة - السيطرة على هيئة أو هيئة حيازة بنكية إلا بتصريح من المراقب.
(ج) لا يجوز لمن يحوز وسائل السيطرة على هيئة بنكية أو هيئة حيازة بنكية أن يحولها إلى الغير إذا علم بأن المحمول إليه ملزم بالحصول على تصريح بموجب هذه المادة وأنه لا يحمل مثل هذا التصريح.
(د) يسري كذلك مفعول التصريح الصادر بموجب هذه المادة على كل هيئة يسيطر عليها صاحب التصريح.
(هـ) لا تسري أحكام هذه المادة على من اكتسب وسائل السيطرة على هيئة بنكية أو هيئة حيازة بنكية عن طريق تحويل قانوني.
(و) لا تسري أحكام هذه المادة على وسائل السيطرة على بنك إسرائيلي أو بنك أجنبي أو على هيئة حيازة بنكية تسيطر على بنك إسرائيلي أو على بنك أجنبي.


مادة 25
الأمر ببيع وسائل السيطرة


(أ) إذا اشترى شخص وسائل السيطرة على هيئة بنكية أو هيئة حيازة بنكية خلافاً لأحكام المادة 24 أو عن طريق تحويل قانوني فيجوز للمراقب أن يأمره ببيع وسائل السيطرة، كلاً أو جزءاً، خلال المدة التي يحددها بحيث لا يجوز أكثر من عشرة بالمائة من نوع معين من وسائل السيطرة المذكورة، فإذا تخلف عن ذلك جاز للمراقب بيع وسائل السيطرة كما ذكر نيابة عنه ومن أجله.
(ب) لا يصدر المراقب أمراً بموجب الفقرة (أ) لمن اكتسب وسائل السيطرة عن طريق التحويل القانوني إلا بعد أن يتيح له فرصة معقولة للإدلاء بادعاءاته.


مادة 26
تقديم كشف عن حيازة وسائل السيطرة


على من يحوز - بنفسه أو بالاشتراك مع أقربائه أو مع غيره ممن يعملون بالاتفاق معه بصورة دائمة - أكثر من عشرة بالمائة من نوع معين من وسائل السيطرة على هيئة بنكية أو هيئة حيازة بنكية أن يقدم إلى المراقب في الأول من نيسان من كل سنة وفي المواعيد الأخرى التي يحددها المراقب كشفاً عن حيازة وسائل السيطرة المذكورة التي يملكها وغير ذلك من البيانات التي يطلبها المراقب بشأن:
أعضاء الإدارة وأصحاب وسائل السيطرة عليها - إذا كان الحائز هيئة.
الأشخاص الذين يعمل وكيلاً أو أميناً عنهم.


مادة 27
إصدار أوراق مالية للجمهور


لا تصدر الهيئة البنكية أوراقاً مالية للجمهور إلا بمصادقة المراقب غير أن هذه المادة لا تسري على البنك الإسرائيلي أو على البنك الأجنبي.

 

 


الفصل الخامس

مراقبة الهيئات البنكية


مادة 28
مراقب البنوك


(أ) يجوز لقائد المنطقة أن يعين مراقباً على البنوك يتولى المراقبة العامة والإشراف على كل هيئة بنكية يسري عليها هذا الأمر ويخول هو أو من ينتدبهم صلاحية تكليف كل هيئة بنكية بتقديم المعلومات وفتح سجلاتها وحساباتها ومستنداتها.
(ب) إذا رفض أحد أعضاء مجلس إدارة أية هيئة بنكية أو مدير أعمال فيها أو أي شخص آخر مستخدم لديها تقديم المعلومات أو فتح أي سجل أو حساب أو مستند كلف به بموجب الفقرة (أ) فيعاقب بالحبس مدة سنة أو بغرامة مقدارها مائة ألف شيكل.
(ج) يجوز لقائد المنطقة أن يفوض المراقب أو أي شخص نيابة عنه بإجراء التحقيقات بخصوص الجرائم المرتكبة بموجب هذا الأمر أو بخصوص الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بأموال زبائن الهيئة البنكية ويخول من فوض على الوجه المذكور جميع الصلاحيات المخولة لضابط شرطة برتبة مفتش فما فوق بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات)، وتسري أحكام ذلك القانون على التحقيقات المذكورة.


مادة 29
إبلاغ الهيئة البنكية بالنقائض


(أ) إذا رأى المراقب أن هيئة بنكية معينة قد تعاطت أعمالها بطريقة من شأنها المساس بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو بإدارة أعمالها بصورة منتظمة فعليه أن يرسل لها إشعاراً خطياً يبين فيه النقائص مطالباً باستدراكها أو منع مساسها خلال المدة المبينة في الإشعار وأن يتيح لها الفرصة لتقديم خلال تلك المدة أو خلال مدة أقصر يبينها في الإشعار ملاحظاتها واعتراضاتها بصدد النقائص أو طلب استدراكها.
(ب) يبت المراقب فيما تقدمه الهيئة البنكية من ملاحظات واعتراضات بمقتضى الفقرة (أ) بعيد ورودها على قدر الإمكان ويبلغ قراره للهيئة البنكية وإذا طلب استدراك النقائص أو منع مساسها فعليه أن يحدد المدة التي يترتب خلالها على الهيئة البنكية القيام بما ذكر.


مادة 30
صلاحية المراقب في تقرير الديون الميتة


(أ) إذا رأى المراقب أن أحد الديون المستحقة للهيئة البنكية، كله أو بعضه، يعتبر من الديون الميتة أو أن أحد أموالها مسجل في سجلاته بمبلغ يفوق قيمته وقتذاك في بيع يجرى من بائع طوعاً إلى مشتر فيجوز له أن يأمرها بأن تضع في صندوق ملائم المبلغ المطلوب لهذا الغرض.
(ب) يعتبر الأمر المذكور في الفقرة (أ) في حكم الإشعار بموجب المادة 29.


مادة 31
تدابير يتخذها المراقب


(أ) إذا رأى المراقب بعد مرور المدة المذكورة في الإشعار الصادر بموجب المادة 29 أن الهيئة البنكية لم تستدرك النقائص التي أبلغها إياها بموجب المادة 29 أو لم تمنع مساسها أو رأى، بعد إتاحة فرصة لها لإسماع أو تقديم ملاحظاتها واعتراضاتها، صورة اتحاد التدابير للحيلولة دون عجزها عن الوفاء بالتزاماتها أو دون المساس بزبائنها أو بأصحاب الحقوق فيها فيجوز له:
أن يصدر للهيئة البنكية تعليمات بتجنب أنواع الأعمال المبينة في التعليمات، باستثناء الوفاء بالالتزامات.
أن يحظر توزيع حصص الأرباح أو توزيع الأرباح على حملة أسهم الهيئة البنكية ومنح الانتفاعات لأعضاء مجلس إدارتها ولمديريها وأصحاب حق التوقيع فيها.
أن يعلق أو يقيد صلاحية عضو مجلس الإدارة أو مدير الأعمال أو صاحب حق التوقيع.
(ب) لا تنشر التعليمات الصادرة بموجب هذه المادة ولا يقبل الإدعاء ببطلان أي إجراء اتخذ بحسن نية مع شخص غير مفوض باتخاذه خلافاً للتعليمات المذكورة لمجرد أنه اتخذ خلافاً للتعليمات.


مادة 32
النسبة بين فقرات مختلفة


(أ) إذا اعتقد المراقب بضرورة الأمر للمحافظة على استقرار الهيئات البنكية فيجوز له أن يصدر أمراً يحدد فيه المقادير النسبية التي يترتب على الهيئة البنكية تحقيقها - ابتداء من الموعد المحدد في الأمر - بين الفقرات أو أنواع من الفقرات المدرجة في البنود (1) لغاية (5) وحسب تعريفها في الأمر، وبين الفقرات أو أنواع من الفقرات المدرجة في البنود (6) لغاية (9) وحسب تعريفها في الأمر، وفيما يلي هذه الفقرات:
الكفالات التي قدمتها لضمان الاعتمادات.
الكفالات التي قدمتها لغرض آخر خلاف ضمان الاعتمادات.
الالتزامات التي تعهدت بها بمناسبة اعتمادات مستندية.
الالتزامات التي تعهدت بها بمناسبة مقبوضات أو تظهيرات وخصم كمبيالات خصماً ثانوياً.
الالتزامات الموقوفة التي لم تذكر في البنود (1) لغاية (4).
الودائع المودعة لديها.
القروض التي حصلت عليها.
رأس المال المدفوع وصناديق رأس المال وصناديق الاحتياطي، بما في ذلك رصيد الأرباح الصافية التي لم توزع.
الأموال، بما فيها الديون المستحقة لها.
(ب) إذا خالفت هيئة بنكية أياً من الأحكام الواردة في الأمر الصادر بموجب الفقرة (أ) فتكلف بأن تدفع إلى قائد المنطقة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة نسبة معينة من المبلغ الذي تزيد فيه الكفالات أو الالتزامات على المقدار المحدد في الأمر ويحدد المراقب هذه النسبة بأمر يصدره.
(ج) إذا خالفت هيئة بنكية أياً من الأحكام الواردة في الأمر الصادر بموجب الفقرة (أ) فيجوز للمراقب أن يصدر تعليمات إليه بالكف عن التعهد بالالتزامات وعن تقديم الكفالات على الوجه المذكور في البنود (1) لغاية (5) من الفقرة (أ) وعلى إعطاء الاعتمادات وتوظيف الأموال وتوزع الأرباح، حتى إشعار جديد، يشترط ألا يفعل ذلك إلا بعد توجيه إنذار، ويمكن سريان التعليمات المذكورة على جمع الإجراءات المذكورة أو على بعضها كما يمكن أن تكون مقيدة بشروط.


مادة 33
تعليمات تقييد الاعتمادات


(أ) يجوز للمراقب أن يضع بأمر يصدره تعليمات تقيد الاعتمادات التي تعطيها الهيئة البنكية لأصحاب المصلحة وتوظيف أموالها لديهم بما يتناسب ورأسمال الهيئة البنكية.
(ب) يجوز للمراقب في الأمر الذي يصدره بمقتضى هذه المادة:
أن يفرض القيود على جمع الهيئات البنكية أو على أنواع منها.
أن يفرض القيود بالنسبة لصاحب مصلحة معين أو بالنسبة لمجموعة من أصحاب المصالح أو بالنسبة لهم جميعاً.
أن يعين اعتمادات وتوظيفات الهيئة البنكية لدى أصحاب المصلحة الخاضعة للقيود.
أن يعين رأسمال الهيئة البنكية بهذا الخصوص.
أن يقرر إلزام الهيئة البنكية التي تخل بالقيود المفروضة عليها بدفع غرامة لقائد المنطقة بالمقادير التي يحددها.
(ج) يراد "يصاحب المصلحة" في هذه المادة كل من يحوز - بنفسه أو بالاشتراك مع أقربائه أو غيره ممن يعملون بالاتفاق معه بصورة دائمة - أكثر من 10% من وسائل السيطرة على الهيئة البنكية وكل هيئة بنكية تقع تحت سيطرة ذلك الشخص وكذلك كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة البنكية وكل هيئة بنكية تقع تحت سيطرة ذلك العضو.


مادة 34
تقديم الكشوف


يجوز للمراقب بأمر يصدره أن يلزم الهيئات البنكية بتقديم كشوف له عن أموالها والتزاماتها ورأسمالها وما أجرته من معاملات وذلك في المواعيد وبالطرق التي يعينها.


مادة 35
الكشف المالي ونشره


(أ) يجوز للمراقب أن يصدر تعليمات بشأن ما يتضمنه الكشف المالي السنوي للهيئة البنكية ومدى تفاصيله والمبادئ الحسابية لإجرائه بما في ذلك ما يرفق به من تصريحات وآراء وإيضاحات.
(ب) يقدم الكشف المالي السنوي للهيئة البنكية بعد تدقيقه من فاحص حساباتها الذي صادق المراقب على تعيينه.
(ج) تنشر الهيئة البنكية كشفها المالي السنوي المدقق أو خلاصة عنه وذلك في الموعد وبالشكل والنطاق الذي يعينه المراقب.
(د) يجوز لمراقب البنوك مرة كل سنة أن يطلب خطياً من كل هيئة بنكية وضع كشف عن أموالها والتزاماتها لغاية التاريخ الذي يعينه في الطلب وعرضه ونشره خلال المدة المحددة في الطلب ويتضمن الكشف ميزانية مقارنة بين أموال الهيئة البنكية والتزاماتها في التاريخ المذكور وبين أموالها والتزاماتها المذكورة في الميزانية الأخيرة وبالطريقة التي وضعت فيها الميزانية المدققة.
(هـ) لا تسري أحكام الفقرتين (أ) وـ (ب) على البنك الإسرائيلي أو البنك الأجنبي.

 

 


الفصل السادس

معالجة مصاعب البنوك


مادة 36
صلاحيات للمحافظة على استقرار الهيئة البنكية


(أ) إذا رأى المراقب أن هيئة بنكية معينة لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها أو أنها عاجزة عن إعادة ما أودع لديها من أموال من جراء إدارة أعمالها بطريقة تنحرف عن الأصول المصرفية المنتظمة أو من جراء تصرف أعضاء مجلس إدارتها أو مديري أعمالها بطريقة من شأنها المساس بانتظام إدارة أعمالها فيجوز للمراقب بمصادقة قائد المنطقة:

كف يد عضو مجلس إدارة الهيئة البنكية أو مدير أعمالها.
تعيين مدير مفوض ليعمل على إدارة الهيئة البنكية كما ذكر في المادة 37.
تعيين مراقب خاص للهيئة البنكية ليشرف على إدارتها كما ذكر في المادة 38.
تعيين لجنة إدارة للهيئة البنكية تقدم المشورة للمدير المفوض.

(ب) يجوز للمراقب اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) دون أن يتيح للهيئة البنكية فرصة لتقديم أو لإسماع ادعاءاتها على أن يستمع إليها بعيد اتخاذ الإجراء بموجب الفقرة (أ) على قدر الإمكان.
(ج) إذا أقيل قانوناً عضو مجلس الإدارة أو مدير الأعمال قبل انتهاء مدة كف يده بموجب الفقرة (أ) (1) فلا يحق له الحصول على راتب خلال مدة كف يده المذكورة أو على أي تعويض عن كف يده.
(د) لا ينشر كف اليد الذي قرره المراقب بموجب الفقرة (أ) (1) وتعيين المراقب الخاص بمقتضى الفقرة (أ) (3) ولا يقبل الإدعاء ببطلان أي إجراء اتخذ بحسن نية مع شخص غير مفوض باتخاذه أو خلافاً للتعليمات الصادرة لمجرد أنه اتخذ من قبل شخص غير مفوض باتخاذه أو خلافاً للتعليمات الصادرة للهيئة البنكية.


مادة 37
صلاحيات المدير المفوض


(أ) يقوم المدير المفوض المعين بموجب المادة 36 بإدارة الهيئة البنكية حسب التعليمات التي يتلقاها من المراقب.
(ب) يكون المدير المفوض في حكم مدير أعمال الهيئة البنكية وعلاوة على ذلك يترتب على مدير الأعمال الذي لم يتقرر كف يده وعلى كل موظف من موظفي الهيئة البنكية تنفيذ تعليماته.
(ج) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين (أ) و- (ب) يؤدي المدير المفوض مهام مجلس إدارة الهيئة البنكية ولجانها وتخول له، بمراعاة نص المادة 39(هـ)، جميع الصلاحيات التي منحت والمهام التي فرضت على مجلس الإدارة وعلى أعضائه في عقد تأسيس الهيئة البنكية ونظامها الداخلي.
(د) تدفع الهيئة البنكية للمدير المفوض الراتب الذي يحدده المراقب.
(هـ) يخول المدير المفوض بمصادقة المراقب بتحويل أموال الهيئة البنكية، كلاً أو جزءاً، إلى هيئة بنكية أخرى تأخذ على عاتقها جميع تعهدات الهيئة البنكية.


مادة 38
المراقب الخاص


(أ) يقوم المراقب الخاص المعين بموجب المادة 36 بالإشراف على أعمال مجلس إدارة الهيئة البنكية وعلى إدارة أعماله حسب التعليمات التي يتلقاها من المراقب.
(ب) يجوز للمراقب أن يسمح للمراقب الخاص باستخدام أشخاص آخرين لغرض تأدية مهامه.


مادة 39
لجنة الإدارة


(أ) تقوم لجنة الإدارة المعنية للهيئة البنكية بموجب المادة 36 بتقديم المشورة للمدير المفوض في تأدية مهامه بموجب المادة 37.
(ب) لا يجوز لمجلس الإدارة وأعضائه تأدية مهامهم وممارسة صلاحياتهم ما دامت لجنة الإدارة تؤدي مهامها.
(ج) يتولى المدير المفوض رئاسة لجنة الإدارة.
(د) تدفع الهيئة البنكية لأعضاء لجنة الإدارة الراتب الذي يحدده المراقب.
(هـ) تصادق لجنة الإدارة على ميزانية الهيئة البنكية وكأنها كانت جمعية عامة وتعين فاحص حسابات الهيئة دون أن ينتقص ذلك من واجبها في دعوة الجمعية العامة للاجتماع.


مادة 40
تقديم المعلومات


إذا أصدرت تعليمات بموجب المادة 36 فيترتب على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة البنكية أو مدير أعمالها، سواء أصدر بكف يده أم لم يصدر، وعلى أي شخص آخر مستخدم لدى الهيئة البنكية، يترتب عليهم بناء على طلب المراقب أو المدير المفوض أو المراقب الخاص أو من فوضوه بذلك، أن يقدموا لهم أو لمندوبهم المعلومات أو السجلات أو الشهادات أو المستندات الأخرى التي يرى فيها الطالب ما يضمن أو يسهل تنفيذ التعليمات الصادرة بموجب المادة 36.


مادة 41
التوقف عن الوفاء بالالتزامات


(أ) يجوز للمدير المفوض بمصادقة المراقب أن يصدر إلى الهيئة البنكية تعليمات يأمرها فيها بالتوقف خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ صدور التعليمات بموجب المادة 36(أ) (2) عن الوفاء بالتزاماتها التي يحل أجل الوفاء بها خلال تلك المدة أو قبلها.
(ب) يجوز للمراقب تمديد المدة المذكورة في الفقرة (أ) بعشرة أيام أخرى.
(ج) على المدير المفوض أن يحيط الجمهور علماً بالتعليمات التي أصدرها بموجب الفقرتين (أ) و- (ب) بعيد صدورها على قدر الإمكان.
(د) لا تتحمل الهيئة البنكية أو المدير المفوض أو المراقب أية مسؤولية من جراء إصدار التعليمات بموجب هذه المادة أو عدم الوفاء بالالتزامات بموجبها.


مادة 42
صلاحية الكفالة


(أ) يجوز للمراقب بمصادقة قائد المنطقة أن يعلن بإحدى الطرق المبينة في المادة 25 من الأمر التفسيري (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 300) لسنة 5729 - 1969، أن قائد المنطقة أو أن هيئة بنكية أخرى وافقت على ذلك وفوضه المراقب بذلك، يكون كفيلاً:
للودائع التي أودعت لدى الهيئة البنكية التي صدر بشأنها أمر بموجب المادة 34، سواء بمبلغ الودائع بكامله أم لغاية مبلغ معين بصدد كل وديعة من أنواع الودائع التي تحدد.
لأنواع أخرى من التزامات الهيئة البنكية كما ذكر في البند (1)، كلها أو بعضها، ويشترط في ذلك:
أن يرى أن مصلحة الجمهور تقتضي ذلك.
ألا تعطى كفالة بموجب هذه المادة عن مجموع التزامات الهيئة البنكية إلا إذا وجد المراقب احتمالاً معقولاً بأن تقديم هذه الكفالة سيتيح للهيئة البنكية مواصلة إدارة أعمالها بصورة منتظمة.
(ب) يمكن أن تكون الكفالة بموجب الفقرة (أ) لمدة غير محدودة أو مشروطة أو غير مشروطة حسبما يبين في الإعلان.
(ج) متى نشر الإعلان المذكور تكون الكفالة سارية المفعول حسبما جاء في الإعلان حتى إذا لم يوافق المكفول له على تقديم الكفالة، ويجوز لقائد المنطقة الكفيل أو للهيئة البنكية الكفيلة في كل حين الرجوع على الهيئة البنكية المكفول لها بكل مبلغ دفعه بحكم الكفالة.
(د) تخول الهيئة البنكية المكفول لها، بالرغم من كل شرط مناقض، بالالتزام تجاه الهيئة البنكية الكفيلة فيما يتعلق بالكفالة المقدمة بموجب الفقرة (أ) وشروطها.
(هـ) إذا ارتأى المراقب بمصادقة قائد المنطقة إلغاء الكفالة المقدمة بموجب الفقرة (أ) فعليه أن يعلن بإحدى الطرق المبينة في المادة 25 من الأمر التفسيري (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 300) لسنة 5729 - 1969 عن الإلغاء وعن موعده الذي لا يقل عن تسعين يوماً من تاريخ نشر الإعلان، ومنذ ذلك الموعد فصاعداً لا يحق لأي شخص مطالبة الكفيل بالوفاء بالالتزام، غير أن من يستحق وفاء الهيئة البنكية المكفول لها بالتزام في موعد لاحق لموعد الإلغاء وكان ذلك الالتزام قائماً حيثما كانت الكفالة نافذة المفعول، يحق له الرجوع على الكفيل لغاية انتهاء ثلاثين يوماً على التاريخ المحدد للوفاء بذلك الالتزام، وإذا قام الكفيل بالدفع فتسري أحكام الفقرة (ج).
(و) لا يلغي المراقب الكفالة التي قدمتها هيئة بنكية أخرى إلا بموافقة الهيئة البنكية الكفيلة.


مادة 43
تقييد التصفية وتعيين حارس قضائي


(أ) إذا أصدر المدير المفوض تعليمات بموجب المادة 41 فلا يصدر أمر بتصفية أو بضبط أموال الهيئة البنكية التي صدرت بشأنها التعليمات ولا تتخذ الهيئة البنكية أو أي اجتماع يعقده حملة أسهمها أو أصحاب الحقوق الأخرى فيها قراراً بتصفيتها تصفية اختيارية ولا يعين لها حارس قضائي سواء من جانب حملة سندات الدين أم من جانب أي شخص آخر ولا يلقى حجز على أموالها أو حقوقها الموجودة لدى شخص آخر ولا يشرع ولا يستمر في الإجراءات التنفيذية الأخرى بحقها.
(ب) إذا عين مدير مفوض بموجب المادة 36(أ) (2) فطالما كان تعيين المدير المفوض نافذ المفعول لا يصدر أمر بتصفية أو بضبط أموال الهيئة البنكية بناء على طلب أحد حملة أسهمها ولا تتخذ الهيئة البنكية أو أي اجتماع يعقده حملة أسهمها أو أصحاب الحقوق الأخرى فيها قراراً بتصفيتها تصفية اختيارية.


مادة 44
تصفية الهيئة البنكية


يجوز لقائد المنطقة أن يصدر أمراً بتصفية الهيئة البنكية بموجب قانون الشركات وأن يعين لها مصفياً يخول كافة صلاحيات المصفي المعين من قبل المحكمة بموجب قانون الشركات، وفي كل شيء آخر يتعلق بتصفية الهيئة البنكية بموجب قانون الشركات تخول لجنة الاعتراض حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 409) لسنة 5732 - 1971 جميع الصلاحيات المخولة للمحكمة بموجب قانون الشركات.


مادة 45
تقييد قرارات اجتماع حملة الأسهم


يقع باطلاً كل قرار يتخذ في اجتماع حملة أسهم الهيئة البنكية أو أصحاب الحقوق الأخرى فيها إذا كان لا يتمشى وما ذكر في المواد 36 لغاية 44 أو لا يتمشى مع أية إجراءات أو تعليمات اتخذت أو صدرت بمقتضاها.

 

 


الفصل السابع

التوقف عن تأدية الخدمات بسبب الإضراب


مادة 46
الإعلان عن التوقف عن تأدية خدمات


(أ) إذا تبين للمراقب أن هيئة بنكية لا يمكنها إدارة أعمالها بصورة منتظمة بسبب إعلان الإضراب فيها أو في هيئة بنكية أخرى فيجوز له أن يعلن بأنها قد توقفت عن تأدية خدماتها (فيما يلي - وقف الخدمات) ويجوز أن يحدد في الإعلان أنه يسري على جميع خدمات البنك أو على قسم منها.
(ب) ينشر الإعلان في جريدة يومية تصدر في المنطقة.
(ج) يحدد في الإعلان الموعد الذي تتوقف فيه الهيئة البنكية عن تأدية خدماتها ويجوز أن تحدد فيه مواعيد مختلفة لتوقفها عن تأدية خدمات مختلفة.


مادة 47
تحديد مواعيد إلغاء خدمات


يجوز أن تحدد في إلغاء الإعلان مواعيد إلغاء مختلفة لخدمات مختلفة.


مادة 48
تأجيل مواعيد


(أ) إذا جرى اتفاق بين الهيئة البنكية التي توقفت عن تأدية الخدمات وبين شخص آخر على إجراء معاملة أو الوفاء بالتزام كان يترتب على الهيئة البنكية أو على الشخص أو يجوز لهما إجراؤه خلال المدة المتخللة بين الإعلان وإلغائه فيؤجل الموعد لغاية انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إلغاء الإعلان، ويشترط في ذلك أن تكون المعاملة أو الوفاء بالالتزام في نطاق الخدمات التي يسري عليها الإعلان.
(ب) يسري كذلك تأجيل الموعد بموجب هذه المادة على كل موعد تحدد في حكم أو قرار آخر صادر عن محكمة أو عن أية سلطة قضائية أو شبه قضائية أخرى بموجب تشريع.


مادة 49
الفائدة وفروق الارتباط


(أ) إذا كان الالتزام الذي تأجل موعد تسديده بموجب المادة 48 يدر فائدة قبل وقف الخدمات فيظل الالتزام يدر فائدة لغاية موعد تسديده الجديد بالمقدار الذي كان سارياً قبل وقف الخدمات.
(ب) إذا كان الالتزام الذي تأجل موعد تسديده بموجب المادة 48 مرتبط القيمة فيظل واجب دفع فروق الارتباط سارياً حسبما اتفق عليه طيلة مدة وقف الخدمات، وينصرف معنى "الالتزام المرتبط القيمة" إلى كل التزام يكون جميع مبلغه أو جزء منه مرتبطاً بسعر صرف العملة الإسرائيلية أو بجدول غلاء المعيشة أو بارتفاع سعر أي شيء آخر.
(ج) يجوز للمراقب أن يصدر تعليمات تقضي بأنه خلال مدة وقف الخدمات يجوز أو يترتب على كل شخص أن يدفع لهيئة بنكية أخرى أي مبلغ يدين به للهيئة البنكية التي توقفت عن تأدية الخدمات ويعتبر دفعه كأنه دفع للهيئة البنكية التي توقفت عن تأدية الخدمات، ويحاط المدينون علماً بالتعليمات الصادرة بموجب هذه الفقرة بالطريقة التي يعينها المراقب.


مادة 50
تنفيذ أمر الدفع


إذا أعطى شخص قبل موعد وقف الخدمات شيكاً مسحوباً على الهيئة البنكية أو أي أمر خطي بالدفع من حسابه لديها وكان تنفيذ الأمر في نطاق الخدمات التي يسري عليها الإعلان اعتبر المبلغ الوارد في الأمر مسدداً في موعده إذا دفعته الهيئة البنكية خلال ثلاثة أيام العمل اللاحقة لإلغاء الإعلان.


مادة 51
تقييد مسؤولية الهيئة البنكية


لا تتحمل الهيئة البنكية التي توقفت عن تأدية خدماتها مسؤولية جزائية أو حقوقية عن أي فعل أو ترك ينجم عن وقف الخدمات التي يسري عليها الإعلان.


مادة 52
دفوع بموجب قانون العقوبات


(أ) كل من سحب شيكاً على هيئة بنكية توقفت عن تأدية الخدمات لا يتحمل مسؤولية جزائية بموجب المادة 5 من الأمر بشأن الشيكات (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 671) لسنة 5741 - 1980 (فيما يلي - الأمر بشأن الشيكات) إذا كان عدم إلزام الهيئة البنكية بتسديد الشيك في التاريخ الوارد فيه كتاريخ سحبه ناجماً فقط عن تأجيل الموعد بموجب المادة 40.
(ب) لأغراض المادة 5(أ) من الأمر بشأن الشيكات لا تؤخذ في حساب الثلاثين يوماً المدة المتخللة بين الإعلان وإلغائه بالنسبة للشيك المسحوب على الهيئة البنكية التي توقفت عن تأدية الخدمات إذا كان تسديد الشيك في نطاق الخدمات التي يسري عليها الإعلان.

 

 


الفصل الثامن

الخدمات المقدمة للزبائن


مادة 53
وجوب تقديم خدمات معينة


(أ) لا يجوز للهيئة البنكية أن ترفض بصورة غير معقولة تأدية الأنواع التالية من الخدمات:
قبول الودائع النقدية.
فتح حساب جار يمكن الدفع منه بشيكات عند الطلب وإدارته طالما يتوفر أحد الشروط التالية:
أنه يوجد في الحساب رصيد دائن لصالح الزبون.
أن الزبون يفي بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين الهيئة البنكية بخصوص إدارة الحساب.
بيع شيكات بنكية بعملة إسرائيلية وبعملة أجنبية.
القيام بكل عمل يوجب أمر مراقبة العملة والأوراق المالية والذهب (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 258) لسنة 5729 - 1969 والتصاريح الصادرة بمقتضاه إجراؤه بواسطة صيرفي مصرح له فقط.
غير أنها لا تلزم بتأدية خدمة تنطوي على منح اعتماد للزبون.
(ب) يعتبر اشتراط شروط غير معقولة لتأدية الخدمة في حكم رفض تأديتها بصورة غير معقولة.
(ج) يجوز للمراقب بمصادقة قائد المنطقة أن يقرر بأمر يصدره سريان أحكام هذه المادة على خدمات إضافية.
(د) دون الانتفاص من طرق الإثبات الأخرى بشأن معقولية الرفض المذكور يجوز للهيئة البنكية أن تبلغ المراقب بالسياسة المهنية التي قررتها بصدد تأدية الخدمات وإذا لم نتلق إشعاراً من المراقب عن معارضته السياسة المذكورة اعتبر معقولاً كل رفض نابع عن تلك السياسة.


مادة 54
منع التضليل


لا تقوم الهيئة البنكية بإتيان فعل أو بالامتناع عن إتيان فعل، كتابة أو شفاهة أو بأية طريقة أخرى- بأي شيء يمكن أن يضلل الزبون في أي أمر جوهري بخصوص تأدية الخدمة له (فيما يلي - التضليل). ودون الانتقاض من عمومية ما ذكر تعتبر الأمور التالية جوهرية:
ماهية الخدمة وجودتها.
موعد تأدية الخدمة.
نسبة الربح والفائدة التي يمكن جنيها من الخدمة.
هوية مؤدي الخدمة.
الحماية أو التشجيع أو التفويض الممنوح لتأدية الخدمة.
السعر العادي أو المألوف أو السعر الذي طلب في السابق عن تأدية الخدمة.
الرأي المهني الذي أعطي بصدد جودة الخدمة أو ماهيتها.
شروط المسؤولية بخصوص الخدمة.
مدة تأدية الخدمة وطرق تحديدها.


مادة 55
حظر المساس وظروف خاصة


لا تقوم الهيئة البنكية - بإتيان فعل أو بالامتناع عن إتيان فعل، كتابة أو شفاهة أو بأية طريقة أخرى- بأي شيء ينطوي على استغلال ضائقة الزبون أو ضعفه العقلي أو البدني أو جهله أو عدم معرفته اللغة أو عدم خبرته أو ممارسة تأثير غير لائق عليه وذلك كله من أجل عقد صفقة لتأدية خدمة بشروط غير معقولة أو لإعطاء أو الحصول على عوض يختلف بصورة غير معقولة عن العوض المألوف.


مادة 56
الكشف عن بيانات بصورة مناسبة


(أ) يجوز للمراقب إصدار قواعد يلزم فيها الهيئات البنكية وفقاً للتفاصيل والطريقة المحددة فيها بما يلي:
أن تكشف لزبائنها عن كل بيان جوهري بخصوص مضمون الخدمة التي تؤديها وبطاقها وشروطها وسعرها والأخطار المتعلقة بها.
أن تدرج بيانات معينة في كل ما تنشره عن الخدمات.
أن تزود زبائنها في مواعيد ثابتة بكشوف عن الخدمات التي تؤديها لهم وأن تدرج بيانات معينة فيها.
أن تكشف لزبائنها الذين يتلقون مشورتها في صفقات الأوراق المالية عما لهم من مصلحة في موضوع المشورة.
(ب) إذا كان للمراقب أساس معقول يدعوه إلى الاعتقاد بضرورة ما لمنع التضليل بمقتضى المادة 54 أو لمنع المساس بالزبون بمقتضى المادة 55 فيجوز له أن يصدر قواعد يلزم فيها الهيئات البنكية بعقد اتفاق تحريري مع الزبون تدرج فيه البيانات المقررة في القواعد وإعطاء الزبون نسخة موقعة منه.


مادة 57
المسؤولية عن التضليل


إذا ورد التضليل في الدعاية التي تقوم بها الهيئة البنكية اعتبر مضللاً من جرت الدعاية باسمه والشخص الذي جلب الشيء للنشر وتسبب بذلك في نشره وإذا كان الناشر أو المحرر أو القائم بالطبع أو المروج أو من قرر فعلاً نشر تلك الدعاية يعلم بأن الدعاية مضللة أو إذا كان التضليل ظاهراً عليها ـ اعتبر هو الآخر مضللاً.


مادة 58
اشتراط خدمة بخدمة


(أ) لا يجوز للهيئة البنكية أن تشترط تأدية الخدمة بشراء خدمة أخرى أو مال منها أو من شخص آخر تعينه الهيئة إلا إذا كانت هناك صلة مهنية معقولة بين الخدمة المطلوبة وتنفيذ الشرط.
(ب) دون الانتقاص من طرق الإثبات الأخرى بشأن معقولية الصلة المذكورة، يجوز للهيئة البنكية أن تبلغ المراقب بالسياسة المهنية التي قررتها بصدد اشتراط تأدية الخدمة بشراء خدمة أخرى أو مال كما ذكر في الفقرة (أ) وإذا صادق المراقب على السياسة المذكورة اعتبرت الصلة بين الخدمة المطلوبة وتنفيذ الشرط صلة معقولة إذا نبعت من تلك السياسة.


مادة 59
تحديد طرق الاحتساب


يجوز للمراقب أن يصدر تعليمات عن المواعيد التي تقيد فيها المبالغ الدائنة والمدينة في الحساب النقدي للزبون الذي تديره الهيئة البنكية وطرق احتساب الفائدة التي تستوفيها أو تدفعها الهيئة البنكية أو السعر الذي تستوفيه لقاء الخدمات ويمكن أن تكون تلك التعليمات عامة أو بالنسبة لأنواع من الهيئات البنكية.


مادة 60
تسديد القرض قبل الموعد المحدد لاستحقاقه


كل من حصل من هيئة بنكية على قرض لغرض شراء مسكن أو حصل على رهن عن مسكنه يجوز له - بالرغم من كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك - تسديده قبل الموعد المحدد لاستحقاقه بالشروط التالية:
ألا يقل مبلغ التسديد المسبق عن عشرة بالمائة من مبلغ القرض الأصلي أو عن عشرة بالمائة من بقية القرض بإضافة الفوائد وفروق الارتباط التي تراكمت ولم تسدد حتى موعد التسديد الفعلي أيهما أكبر.
يجوز للهيئة البنكية أن تشترط التسديد المسبق كما ذكر بدفع عمولة بالشروط والمقادير التي يحددها المراقب.


مادة 61
الحساب المشترك والخزانة المشتركة


(أ) إذا استلمت هيئة بنكية نقوداً أو أوراقاً مالية أو مستندات متداولة أخرى في حساب مشترك اشترط بشأنه مع الهيئة البنكية أنه في حالة وفاة أحد أصحاب الحساب يحق لصاحب الحساب الباقي على قيد الحياة أو لوكيله القانوني مواصلة إجراء المعاملات في الحساب المذكور فيظل الشرط ساري المفعول على العلاقات بين الهيئة البنكية وأصحاب الحساب بعد الوفاء أيضاً.
(ب) تسري أحكام الفقرة (أ) بالتغييرات المقتضاة على الخزانة التي تؤجرها الهيئة البنكية إلى شخصين أو أكثر بالشرط المذكور.


مادة 62
الودائع الواقفة


(أ) على الهيئة البنكية أن تحاول إجراء اتصال مع صاحب الوديعة الواقفة قبيل موعد استحقاقها أما الوديعة القابلة للاستحقاق عند الطلب فيكون موعد استحقاقها التاريخ الذي غدت فيه وديعة واقفة.
(ب) تسري كذلك هذه المادة على النقود التي استلمت عن أوراق مالية كانت في عهدة الهيئة البنكية برسم الحفظ كما أن واجب محاولة إجراء اتصال مع صاحب الوديعة يسري قبيل موعد استلام النقود.
(ج) إذا لم تفلح الهيئة البنكية في إجراء اتصال مع صاحب الوديعة خلال شهرين فعليها أن تستثمر النقود لحسابه بالكيفية التي يقررها المراقب.
(د) لا تسري هذه المادة على الوديعة الواقفة بمبلغ لا يزيد على مائة شيكل أو على أي مبلغ آخر يحدده المراقب غير أنه يجوز للهيئة البنكية العمل بمقتضى أحكام هذه المادة حتى إذا قل مبلغ الوديعة عن المبلغ المذكور.


مادة 63
العقوبات


تعاقب بغرامة مقدارها 150000 شيكل كل هيئة بنكية أتت أحد الأفعال التالية:
(1) أخلت بأحد أحكام هذا الفصل أو الأمر أو بأي من التعليمات أو القواعد الصادرة بمقتضاها.
(2) أخلت بالتعهد الذي قدمته بموجب المادة 65 (أ).


مادة 64
مسؤولية المدير


إذا ارتكبت جريمة بموجب المادة 63 من قبل هيئة بنكية فيتهم بها كذلك من كان فيها حين ارتكابها مديراً عاماً أو مديراً فعالاً أو موظفاً كبيراً مسؤولاً عن نفس المجال في الإدارة الرئيسية للهيئة أو في الفرع الذي يتعلق به الأمر ويعاقب بالحبس مدة سنة ما لم يثبت أحد الأمرين التاليين:
أن الجريمة ارتكبت بدون علمه وأن وظيفته لم تكن تلزمه بالعمل بها.
أنه بعد أن علم بأن الهيئة تزمع على ارتكاب الجريمة اتخذ جميع التدابير المعقولة لمنعها من ارتكاب الجريمة.


مادة 65
تعهد الهيئة البنكية


(أ) إذا اعتقد المراقب بأن الهيئة البنكية قد ارتكبت جريمة بموجب هذا الفصل فيجوز له أن يقبل منها تعهداً خطياً تجاهه بشأن الأمور المبينة أدناه أو بشأن أحدها:
بالامتناع عن كل فعل أو ترك يرد في صك التعهد ويرى المراقب أنه يشكل جريمة بموجب هذا الفصل.
بتعويض الزبون.
بإلغاء الصفقة التي ارتكبت بها الجريمة.
بنشر إعلان على الملأ حسبما يوعز به المراقب.
(ب) إذا قدمت الهيئة البنكية تعهداً بمقتضى هذه المادة فلا تتخذ بحقها إجراءات جزائية بموجب هذا الفصل عن الفعل أو الترك الذي اتخذ علة لتقديم التعهد ولا تتخذ إجراءات كما ذكر بحق المدير أو الموظف بمقتضى المادة 64.
(ج) لا ينتقص قبول التعهد المذكور في هذه المادة من حق الزبون في طلب تعويض بموجب المادة 67.


مادة 66
نشر الحكم أو تعديل النشر المضلل


يجوز للمحكمة أن تأمر بأن ينشر على الملأ الحكم القطعي الصادر في الإجراءات المتخذة بموجب هذا الفصل أو خلاصته أو أي تعديل للنشر المضلل وذلك بالشكل والكيفية التي تقررها وأن تعين من يتحمل نفقات النشر، فإذا أمرت المحكمة بأن يتحمل المتهم نفقات النشر اعتبرت هذه النفقات في حكم الغرامة التي تفرضها المحكمة.


مادة 67
التعويض


كل ضرر لحق أي شخص من جراء ارتكاب جريمة بموجب أحكام هذا الأمر أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه يعتبر في حكم الضرر الذي يحق طلب تعويض عنه بمقتضى قانون المخالفات المدنية لسنة 1944، ولأغراض هذه المادة لا عبرة:
فيما إذا وقع الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
فيما إذا كان الضرر خسارة مادية أو فوات أرباح.
فيما إذا كان مرتكب الجريمة قد قدم إلى محاكمة جزائية أم لا.
فيما إذا مرتكب الجريمة لم يقصد إلحاق الضرر أو لم يكن في وسعه أن يتوقعه سلفاً.


مادة 68
شكاوى الجمهور


(أ) ينظر المراقب في شكاوى الجمهور التي لها ما يبررها والمتعلقة بمعاملاتهم مع الهيئات البنكية.
(ب) إذا وجد المراقب أن الشكوى لها ما يبررها فعليه أن يبلغ ذلك للمشتكي وللهيئة البنكية ذات الشأن، وعلى المراقب أن يذكر في إشعاره ما أسفر عنه النظر فيها وطرق إصلاح ما وجده من مآخذ.
(ج) إذا وجد المراقب أن الشكوى لم يكن لها ما يبررها أو أنها ليست جديرة بالنظر فتبلغ ذلك للمشتكي ويجوز للمراقب أن يذكر في رده ما أسفر عنه النظر فيها.
(د) أن قرارات المراقب ومستنتجاته بعد النظر في الشكوى:
ليس فيها ما يمنح المشتكي أو أي شخص آخر حقاً أو نصفة لدى أية محكمة مما لم يكن له قبل ذلك.
ليس فيها ما يمنع المشتكي أو أي شخص آخر من ممارسة أي حق آخر أو طلب أية نصفة أخرى يستحقها غير أنه إذا تحدد موعد لذلك في تشريع فلا يمدد الموعد بسبب تقديم الشكوى إلى المراقب أو النظر فيها.


مادة 69
عدم جواز الاتفاق المخالف


تسري أحكام هذا الفصل بالرغم من كل تنازل أو إنفاق مناقض.


مادة 70
صيانة تشريعات


وردت أحكام هذا الفصل للإضافة إلى أي تشريع وليس للانتقاص منه.

 

 


الفصل التاسع

المراقبة النقدية


مادة 71
حيازة الأموال السائلة


(أ) يجوز للمراقب أن يصدر تعليمات إلى الهيئات البنكية يلزمها فيها بحيازة مقدار معين من الأموال السائلة حسب تركيب معين وأن يحدد المقدار المذكور إما بنسبة مئوية معينة من مجموع كافة التزامات الهيئة بالودائع أو من مجموع أموالها أو من هذه وتلك أو بطريقة أخرى وأن يحدد مقادير مختلفة حسب أنواع الودائع أو الأموال التي تحدد في تعليمات تصدر لهذا الغرض.
(ب) يبت المراقب فيما إذا كان التزام معين من التزامات الهيئة البنكية يعتبر وديعة أم لا إذا ثار حول ذلك.
(ج) يجوز للمراقب أن يقرر بتعليمات يصدرها بموجب هذه المادة ما يعتبر من الأموال السائلة للهيئة البنكية.


مادة 72
التخلف عن حيازة أموال سائلة


إذا تخلفت الهيئة البنكية عن حيازة أموال سائلة بموجب المادة 71 وجب عليها أن تدفع لقائد المنطقة غرامة بالمقدار الذي يحدده المراقب عن الفرق بين مبلغ الأموال السائلة الذي كانت الهيئة ملزمة بحيازته وبين ما حازته فعلاً وفضلاً عن ذلك يجوز للمراقب أن يصدر لتلك الهيئة البنكية تعليمات تقضي بأن تقيد أو تكف، خلال المدة التي يحددها وبالطريقة المقررة في التعليمات، عن منح الاعتمادات أو عن القيام بالتوظيفات أو توزيع الأرباح لحملة أسهمها.


مادة 73
تجميد وتخفيض الاعتمادات والتوظيفات

 

(أ) يجوز للمراقب أن يصدر تعليماته إلى الهيئات البنكية بتقييد مجموع اعتماداتها أو توظيفاتها أو التزاماتها، وـ "التقيد" في هذه المادة يشمل التجميد والتخفيض.
يجوز للمراقب في التعليمات التي يصدرها بموجب الفقرة (أ) أن يقرر إلزام الهيئة البنكية التي تتجاوز التقييدات المفروضة عليها بأن تدفع لقائد المنطقة غرامة بالمقادير التي يحددها.
(ج) يجوز للمراقب في التعليمات التي يصدرها بموجب الفقرة (أ):
أن يفرض التقييدات على جميع الهيئات البنكية أو على قسم منها.
أن يقرر تقييدات منفردة لأنواع مختلفة من الاعتمادات أو التوظيفات أو الالتزامات.
أن يقرر الأساس الذي تحتسب بموجبه التقييدات حسب حالة الاعتمادات أو التوظيفات أو الالتزامات لكل هيئة بنكية بتاريخ معين أو خلال مدة معينة.
أن يحدد التقييدات بمقدار ثابت أو مختلف من الأساس المذكور.
أن يقرر طريقة احتساب التجاوزات بصورة عامة أو بالنسبة لأنواع معينة.


مادة 74
مقدار الأموال بالنسبة لرأس المال


يجوز للمراقب أن يقرر بأمر يصدره الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وبقية الأرباح الصافية غير الموزعة مما يترتب على الهيئة البنكية حيازته كنسبة من مجموع أموالها أو من مجموع أي نوع معين من أموالها يذكر في الأمر.

 

 


الفصل العاشر

العقوبات


مادة 75
تقييد إصدار سندات لحاملها


لا تصدر الهيئة البنكية سندات لحاملها قابلة للتسديد عند الطلب.


مادة 76
جرائم مديري الهيئات البنكية


(أ) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة البنكية أو مدير أعمال فيها قام عن علم منه بالتصرف بأعمال الهيئة البنكية بطريقة أثرت على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات أو بغرامة مقدارها خمسمائة ألف شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً.
(ب) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة البنكية أو مدير أعمال فيها قام عن علم منه بالتصرف بأعمال الهيئة البنكية بطريقة أثرت على انتظام إدارة أعمالها يعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة مقدارها مائتا ألف شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً.


مادة 77
العقوبات


(أ) كل من أخل بأحد أحكام المواد 12، 14، أو 24 يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات أو بغرامة مقدارها خمسمائة ألف شيكل.
(ب) كل من أخل بأحكام المواد الأخرى من هذا الأمر (عدا الفصل الثامن) أو بتعليمات المراقب الصادرة بموجبها يعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة مقدارها مائتا ألف شيكل.
(ج) كل من لم يكن هيئة بنكية ولكنه تعاطى قبول الودائع النقدية أو إصدار الأوراق المالية كما ذكر في المادة 14(أ) (2) وقام بتحويل النقود بصفة اعتمادات أو بأية صورة أخرى إلى شخص آخر خلاف الهيئات البنكية أو الهيئات التابعة ولكنه يتعاطى منح الاعتمادات - يتهم كلاهما بجريمة بموجب المادة 14.


مادة 78
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام


كل من كان عضواً في مجلس إدارة هيئة بنكية أو كان مديرها العام حين ارتكاب الهيئة البنكية جريمة بموجب هذا الأمر (عدا الفصل الثامن) يعتبر شريكاً في الجريمة ويمكن إدانته بها ما لم يثبت أحد الأمرين التاليين:
أن الجريمة ارتكبت بدون علمه وأن وظيفته لا تلزمه بالعلم بها.
أنه بعد أن علم بأن الهيئة تزمع على ارتكاب الجريمة قام باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنعها من ارتكاب الجريمة.

 

 


الفصل الحادي عشر

أحكام انتقالية


مادة 79
المؤسسات القائمة


(أ) كل شركة تأسست في المنطقة وكانت عشية بدء سريان هذا الأمر تتعاطى قانوناً الأعمال المصرفية حسب مدلولها في الأمر بشأن الصرافة (قطاع غزة) (رقم 471) لسنة 5734 - 1973، يحق لها الحصول على رخصة بنك وعلى تصريح بفتح فرع عن كل مكان تعاطت فيه أعمالها قانوناً في المنطقة.
(ب) كل بنك إسرائيلي كان عشية بدء سريان هذا الأمر يتعاطى قانوناً الأعمال المصرفية في المنطقة يحق له الحصول على رخصة بنك إسرائيلي وعلى تصريح بفتح فرع عن كل مكان تعاطى فيه أعماله قانوناً في المنطقة.


مادة 80
التخلف عن تقديم الرخصة أو التصريح


(أ) كل من يحق له الحصول عل رخصة أو تصريح بموجب المادة 79 ولم يقدم طلباً بذلك إلى المراقب لغاية مرور ستة أشهر بعد تاريخ بدء سريان هذا الأمر يعتبر كأنه تنازل عنه.
(ب) يجوز للمراقب أن يقيد الرخصة أو التصريح بموجب المادة 79 بشروط تماثل الشروط السارية على المستحق بمقتضى الأمر بشأن الصرافة (قطاع غزة) (رقم 471) لسنة 5734 -
1973.


مادة 81
زيادة رأس المال

 

ل هيئة بنكية حصلت على رخصة بموجب المادة 79 وكان رأسمالها يقل عن المبلغ المذكور في الذيل لذلك النوع من الهيئات البنكية يترتب عليها زيادة رأسمالها إلى المبلغ المذكور في موعد لاحق لا يتجاوز ثلاث سنوات من اليوم المحدد.

 

 


الفصل الثاني عشر

متفرقات


مادة 82
الرسوم السنوية


(أ) تدفع كل هيئة بنكية إلى قائد المنطقة كل سنة رسم الرخصة ورسماً إضافياً عن كل فرغ ويحدد المراقب بأمر يصدره مقادير الرسوم ومواعيد دفعها ويجوز له أن يحدد رسوماً مخفضة للبنوك الأجنبية مع مراعاة نطاق نشاطها في المنطقة.
(ب) يجوز للمراقب بأمر يصدره أن يضع تعليمات بشأن الكشوف التي يترتب على الهيئات البنكية تقديمها لغرض احتساب الرسوم وأصول دفعها.


مادة 83
الأشخاص الممنوعون من الإدارة


كل من:
(أ) كان مديراً لهيئة بنكية جرت تصفيتها أو كان مرتبطاً بإدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
(ب) حكمت عليه محكمة بالحبس عن جريمة تنطوي على فساد أخلاقي دون أن يحصل على عفو كامل من الجمعية التي أدين بها، أو
(ج) أدين بجريمة بمقتضى تشريع الأمن أو كان موقوفاً إدارياً لا يجوز له العمل أو الاستمرار في العمل مديراً لأية هيئة بنكية أو مرتبطاً بإدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بدون تفويض صريح من المراقب.


مادة 84
تقييد استعمال لفظة "بنك"


(أ) لا يجوز لأحد، باستثناء البنك أو البنك الإسرائيلي أو البنك الأجنبي استعمال لفظة "بنك" أو إحدى مشتقاتها أو مواصلة استعمالها في الاسم الذي يتعاطى فيه أعماله دون موافقة المراقب.
(ب) يجوز للمراقب أن يأمر كل شخص بعد إتاحة فرصة له للإدلاء بادعاءاته بأن يشطب كلمة بنك أو أية كلمة مشتقة منها من الاسم الذي يتعاطى فيه أعماله وذلك خلال المدة التي يحددها المراقب.
(ج) لا يمارس المراقب صلاحيته بموجب الفقرة (ب) بصدد بنك أو بنك إسرائيلي أو بنك أجنبي طالما لم تلغ رخصته أو لم يصدر بشأنه أمر بموجب المادة 36.
(د) إذا تخلفت الهيئة عن تنفيذ الأمر الصادر بموجب الفقرة (ب) ولم تختر لها اسماً آخر خلال المدة التي حددها المراقب فيختار المراقب اسماً لها ويبلغ ذلك لمسجل تلك الهيئة ويكون إشعار المراقب في حكم إشعار من الهيئة بتغيير اسمها ورد وأبلغ حسب الأصول. وتسري أحكام التشريعات السارية بشأن تغيير الاسم على إشعار المراقب بالتغييرات المقتضاة.


مادة 85
أسماء تدعو إلى الخطأ


(أ) إذا قام شخص خلاف الهيئة البنكية بإدارة أعماله باسم لا يتضمن كلمة "بنك" أو أية كلمة مشتقة منها ولكن قد يفيد بأنه يتعاطى أعمالاً مقصورة على الهيئات البنكية بموجب المادة 12 أو 14 فيجوز للمراقب بعد إتاحة الفرصة لذلك الشخص للإدلاء بادعاءاته أن يأمره بأن يشطب من الاسم الذي يتعاطى فيه أعماله أية كلمة أو لفظة أخرى قد تفيد بأنه يتعاطى تلك الأعمال وذلك خلال الموعد الذي يحدده والذي لا يقل عن 28 يوماً.
(ب) يكون الأمر الصادر بموجب الفقرة (أ) في حكم الأمر الصادر بموجب المادة 84 (ب) ويعتبر من تخلف عن تنفيذه في حكم من يواصل استعمال كلمة "بنك" كجزء من اسمه بدون إذن.


مادة 86
المحافظة على الأسرار


(أ) لا يجوز لأحد أن يبوح بأية معلومات بلغته أو أن يكشف عن أية مستندات قدمت له بموجب هذا الأمر غير أنه يجوز البوح بمعلومات إذا رأى المراقب ضرورة لذلك لأغراض دعوى جزائية أو إذا وردت المعلومات أو المستندات من الهيئة البنكية بموافقتها.
(ب) لأغراض الكشف عن المستندات والبوح بالمعلومات التي بلغت المحكمة بموجب هذا الأمر يعتبر المراقب وموظفوه في حكم قائد المنطقة وموظفيه.


مادة 87
الهيئة التي تقع تحت سيطرة هيئة بنكية

تسري أحكام الفصل الخامس (عدا المادة 33) والفصل السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر على كل هيئة تقع تحت سيطرة هيئة بنكية كما لو كانت هيئة بنكية.

مادة 88
جباية الغرامات

إذا ألزمت هيئة بنكية بدفع غرامة لقائد المنطقة بموجب هذا الأمر أو الأنظمة أو الأوامر أو التعليمات الصادرة بموجبه فيجوز لقائد المنطقة، بالإضافة إلى كل نصفة أخرى، أن يصدر تعليماته إلى بنك إسرائيل بتحويل مبلغ الغرامة إليه مقابل خصمه من أية وديعة من ودائع الهيئة البنكية لدى بنك إسرائيل.

مادة 89
الإلغاء

يلغى الأمر بشأن الصرافة (قطاع غزة) (رقم 471) لسنة 5734 - 1973.

مادة 90
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 91
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 705) لسنة 5741 - 1981".

في 29 تموز 5741 (31/7/1981)

اسحق سيغب، تات ـ ألوف
قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:55 مساء  الزوار: 1470    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved