|| |
|
||||
أمر بشأن العملة المتداولة قانونياً لتأدية الإلتزامات (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 7) (أم
أمر بشأن العملة المتداولة قانونياً لتأدية الالتزامات (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 7) (أمر رقم 640) لسنة 5740 - 1980 أمر بشأن العملة المتداولة قانونياً لتأدية الالتزامات (تعديل رقم 7) في المادة 1(أ) من الأمر بشأن العملة المتداولة قانونياً لتأدية الالتزامات (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 89) لسنة 5727 - 1967 (فيما يلي - الأمر) بعد عبارة "حسب سعر الصرف" تحل العبارة التالية: "الذي يحدده المسؤول بنظام يصدره من حين إلى آخر". مادة 2 في 14 نيسان 5740 (31/3/1980) تات - ألوف اسحق سيغب الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:59 مساء الزوار: 1344 التعليقات: 0
|