||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173220
عدد الزيارات اليوم : 12682
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن العملة المتداولة قانونياً لتأدية الإلتزامات (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 7) (أم

أمر بشأن العملة المتداولة قانونياً لتأدية الالتزامات (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 7) (أمر رقم 640) لسنة 5740 - 1980
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 640

أمر بشأن العملة المتداولة قانونياً لتأدية الالتزامات (تعديل رقم 7)
حيث إني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام في المنطقة فإني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (أ)

في المادة 1(أ) من الأمر بشأن العملة المتداولة قانونياً لتأدية الالتزامات (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 89) لسنة 5727 - 1967 (فيما يلي - الأمر) بعد عبارة "حسب سعر الصرف" تحل العبارة التالية: "الذي يحدده المسؤول بنظام يصدره من حين إلى آخر".

مادة 2
تعديل المادة 1(ب)
في المادة 1(ب) من الأمر بعد عبارة "يعتبر النص أنه ينصرف إلى سعر الصرف" تحل العبارة التالية "الذي يحدده المسؤول بمقتضى الفقرة (أ) أعلاه".
مادة 3
إضافة المادة 1(ج)(تعريف)
بعد المادة 1(ب) من الأمر يحل ما يلي:
"(ج)" "المسؤول" - من يعين من قبلي مسؤولاً عن تنفيذ هذا الأمر".
مادة 4
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 15 نيسان 5740 (1/4/1980).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن العملة المتداولة قانونياً لتأدية الالتزامات (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 7) (أمر رقم 640) لسنة 5740 - 1980".

في 14 نيسان 5740 (31/3/1980)

تات - ألوف اسحق سيغب
قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:59 مساء  الزوار: 1344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved