||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266407
عدد الزيارات اليوم : 14021
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الإرتباط (منطقة قطاع غزة) (رقم 624) لسنة 1979

أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة) (رقم 624) لسنة 1979

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 624
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المحكمة" - حسب مدلولها في الأمر بشأن المحاكم المحلية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 395) لسنة 5731 - 1971.
"تاريخ تقديم الدعوى" - يشمل اليوم الذي راجع فيه الفريق المحكمة لأول مرة للحكم في القضية؛
"الجدول" - جدول الأسعار للمستهلك الذي ينشره من حين لآخر ضابط أركان الإحصاء في قيادة المنطقة؛
"فروق الارتباط" - الإضافة التي تضاف إلى المبلغ المحكوم به أو إلى المبلغ المقرر، حسب مقدار ارتفاع الجدول من الجدول الذي نشر قبيل بدء المدة المذكورة في المادة 5 وحتى الجدول الذي نشر قبيل دفع المبلغ، وإذا دفع المبلغ على أقساط - فقبيل دفع كل قسط وقسط ؛
"فروق الارتباط والفوائد" - فروق الارتباط بإضافة فائدة غير مرتبطة مقدارها 3% سنوياً، عن المبلغ المحكوم به أو عن المبلغ المقرر.
مادة 2
صلاحية الحكم بدفع الفائدة
إذا حكمت المحكمة للفريق بمبلغ نقدي أو قررت له مبلغاً نقدياً أو أمرت بتنفيذ مثل هذا الحكم فيجوز لها حسب تقديرها أن تحكم له بفائدة عن ذلك المبلغ، كلاً أو جزءاً.
مادة 3
فروق الارتباط والفوائد

(أ) يجوز للمحكمة حسب تقديرها، بدلاً من الحكم بالفائدة، أن تحكم بفروق ارتباط أو بفروق ارتباط وفوائد، بصورة كاملة أو جزئية.
(ب) إذا دفع المبلغ المحكوم به أو المبلغ المقرر خلال ستة أشهر من بداية المدة المذكورة في الفقرة (أ) فلا تضاف إليه فروق الارتباط أو فروق الارتباط والفوائد المحكوم بها بموجب الفقرة (أ) بل تضاف إليه فائدة مقدارها 11%.

مادة 4
مقدار الفائدة


(أ) تكون الفائدة بموجب المادتين 2 و 3 بمقدار 11% ما لم تقرر المحكمة مقداراً أقل.
(ب) يجوز لقائد المنطقة في نظام أن يغير مقدار الفائدة لأغراض هذه المادة.
(ج) إذا صدر حكم بدفع فائدة بالمقدار المحدد كما ذكر ثم غير هذا المقدار بعد ذلك بنظام صادر بموجب الفقرة (ب) فيسري كل مقدار جديد على المبلغ الذي لم يدفع بعد، اعتباراً من تاريخ التغيير.
(د) تسري الفقرة (ج) كذلك على بقية المبلغ المحكوم به قبل بدء سريان هذا الأمر.


مادة 5
مدة الفائدة


تبدأ مدة الفائدة أو فروق الارتباط أو فروق الارتباط والفوائد المحكوم بها بموجب المادتين 2 و 3 اعتباراً من تاريخ تقديم الدعوى أو من تاريخ آخر يبدأ من تاريخ نشوء الدعوى كما تحدده المحكمة ولغاية تاريخ الدفع. وبالنسبة للمصروفات القضائية - من تاريخ إنفاقها وحتى دفعها، وذلك ما لم تحدد المحكمة مدة أقصر.


مادة 6
استثناءات على الحكم بدفع الفائدة


لا يحكم بالفائدة أو بفروق الارتباط أو بفروق الارتباط والفوائد بموجب هذا الأمر في الحالات التالية:
(1)إذا كان بين الفرقاء اتفاق حول دفع الفائدة أو فروق الارتباط والفوائد أو حول تعويض آخر عن التأخر في الدفع؛
(2)إذا نص تشريع على دفع فائدة أو فروق ارتباط وفوائد أو على أية نصفة أخرى تعويضاً عن التأخر في الدفع وطالما أمكن منح النصفة المذكورة؛
(3)إذا كان بين الفرقاء اتفاق عن دفع فائدة متأخرات وأبرم الاتفاق بعد 1 كانون الثاني 1977.


مادة 7
الإعفاء من الالتزام بدفع الفائدة


إذا دفع الفريق إلى خصمه المبلغ الذي يمكن أن يلزم بدفعه، كلاً أو جزءاً، مع الخضوع لقرار المحكمة، فلا تفرض على المبلغ المدفوع كما ذكر فائدة أو فروق الارتباط أو فروق ارتباط وفوائد بموجب هذا الأمر للمدة اللاحقة للدفع، ويسري نفس الحكم إذا عرض هذا المبلغ على خصمه ورفض هذا قبضه.


مادة 8
صيانة حقوق

إن دفع المبلغ أو عرض دفعه كما ذكر في المادة 7 وقبض المبلغ المذكور لا يؤثر على حقوق وادعاءات الفرقاء في سير النظر.
مادة 9
أحكام انتقالية
(أ) يسري هذا الأمر على القضايا المعلقة أمام المحكمة بتاريخ بدء سريانه.
(ب) لا تسري المادة 4 (د) على المبلغ المحكوم به قبل بدء سريان هذا الأمر والذي يدفع في موعد لا يتأخر عن مرور ستة أشهر على تاريخ بدء سريان الأمر.

مادة 10
تعديل القانون العثماني

في القانون العثماني بشأن سعر الفائدة الصادر في 9 رجب 1304 :
(أ) في المادتين 1 و - 3، بدلاً من"9 بالمائة سنوياً "يحل "26 بالمائة سنوياً"
(ب) تلغى المادة 4 .
مادة 11
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 21 كسليف 5740 (11-12-1979).

مادة 12
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة) (رقم 624) لسنة 5740 - 1979".
في 21 حشفان 5740 (11-11-1979)

إسحق سيغب، تات - ألوف
قائد منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:17 صباحا  الزوار: 1534    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved