||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253613
عدد الزيارات اليوم : 1227
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 15) (الضفة الغربية) (رقم 661) لسنة

أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 15) (الضفة الغربية) (رقم 661) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 661
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 15)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي وحيث إني أعتقد بوجود أسباب اقتصادية مهمة وبأن الأمر لازم لإقرار الحكم المنتظم، أصدر الأمر التالي:

مادة 1
إضافة المادة 5أ (الأوراق المالية القديمة)
في الأمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (رقم 76) لسنة 5727 - 1967، بعد الفقرة (5) يحل:

5 (أ) يجوز للسلطة المختصة أن تقرر بأنه اعتباراً من تاريخ معين لا يكون التداول بالأوراق المالية القديمة قانونياً في المنطقة، سواء بصورة عامة أم لموضوع معين أو لهدف معين.
(ب) في هذه المادة:
"السلطة المختصة" ـ حسب مدلولها في الأمر بشأن المراقبة على العملة والأوراق المالية والذهب (الضفة الغربية)، (رقم 299)، لسنة 5729 - 1969.
"ورق مالية قديمة" ـ الورقة المالية من النوع الذي تعنيه السلطة المختصة".

مادة 2
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر في 20 سيفان 5736 (18 حزيران 1976).

مادة 3
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 15) (الضفة الغربية) (رقم 661)، لسنة 5736 - 1976".

20 سيفان 5736 (18 حزيران 1976)

آريه شاليف ـ تات الوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:37 صباحا  الزوار: 1301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved