|| |
|
||||
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 15) (الضفة الغربية) (رقم 661) لسنة
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 15) (الضفة الغربية) (رقم 661) لسنة 1976 جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 5 (أ) يجوز للسلطة المختصة أن تقرر بأنه اعتباراً من تاريخ معين لا يكون التداول بالأوراق المالية القديمة قانونياً في المنطقة، سواء بصورة عامة أم لموضوع معين أو لهدف معين. مادة 2 يبدأ سريان هذا الأمر في 20 سيفان 5736 (18 حزيران 1976). مادة 3 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 15) (الضفة الغربية) (رقم 661)، لسنة 5736 - 1976". 20 سيفان 5736 (18 حزيران 1976) آريه شاليف ـ تات الوف الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:37 صباحا الزوار: 1301 التعليقات: 0
|