أمر رقم 545
أمر بشأن تعيين مكان للتوقيف والحبس
(تعديل رقم 5)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، ووفقاً للمادة 40 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378)، لسنة 5730-1970، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727-1967، في الذيل، بعد مادة 8 يحل:
"9- مبنى الطيجرط في بيت لحم"
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر من يوم التوقيع عليه.
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 5) (أمر رقم 545)، لسنة 5734-1974".
18 أيار 5734 (10 أيار 1974)
تات ألوف أريه شاليف
قائد منطقة الضفة الغربية