||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162530
عدد الزيارات اليوم : 1992
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تشغيل منشأت الحبس (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 279) لسنة 1968

أمر رقم 279
أمر بشأن تشغيل منشآت الحبس
(تعديل رقم 2)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة (1)
تعديل المادة 11 ( مقابلة محام )
في الأمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (الضفة الغربية) (رقم 29)، لسنة 5727 -1967، في المادة 11، في نهايتها يضاف ما يلي: "وألا يكون في المقابلة ما يؤثر على سير التحقيق".
مادة (2)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 8 أيلول 5728 (1 أيلول 1968).
مادة (3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 279)، لسنة 5728-1968".

3 أيلول 5728 (27 آب 1968)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:20 صباحا  الزوار: 1226    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved