أمر رقم 279
أمر بشأن تشغيل منشآت الحبس
(تعديل رقم 2)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
تعديل المادة 11 ( مقابلة محام )
في الأمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (الضفة الغربية) (رقم 29)، لسنة 5727 -1967، في المادة 11، في نهايتها يضاف ما يلي: "وألا يكون في المقابلة ما يؤثر على سير التحقيق".
مادة (2)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 8 أيلول 5728 (1 أيلول 1968).
مادة (3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 279)، لسنة 5728-1968".
3 أيلول 5728 (27 آب 1968)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية