||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236058
عدد الزيارات اليوم : 7622
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (رقم 43) لسنة 1967

أمر رقم 43
أمر بشأن تعيين مكان مركزي للتوقيف والحبس

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبموجب المادة 37 من الأمر بِشأن تعليمات الأمن، فإني آمر بما يلي:

مادة (1)


في هذا الأمر:
"المنطقة " - منطقة الضفة الغربية.


مادة (2)


يتخذ كل سجن مبين في الذيل (فيما يلي- "السجن") مكاناً للتوقيف والحبس للمنطقة بأسرها مع مراعاة ما ورد في هذا الأمر.


مادة (3)


(أ) هذه هي فئات الموقوفين المسموح بحبسهم في أي سجن كان:
الموقوفون قبل محاكمتهم أمام محكمة، أو أمام محكمة عسكرية في المنطقة.
كل من أدين بعقوبة الحبس بموجب حكم صادر عن محكمة أو عن محكمة عسكرية في المنطقة.
(ب) يحبس الموقوفون بموجب المادة 67 من الأمر بشأن تعليمات الأمن في ذات السجن الذي تحدد مكاناً للتوقيف بموجب أمر التوقيف.


مادة (4)


يحبس الموقوفون في السجن في جناح منفرد يحدد من قبل آمر السجن.


مادة (5)


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 16 تموز 5727 (24 تموز 1967).


مادة (6)

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727- 1967".

16 تموز 5727 (24 تموز 1967)

ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:30 صباحا  الزوار: 1376    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved