||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :81
من الضيوف : 81
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35123890
عدد الزيارات اليوم : 20512
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 1) (رقم 162) لسنة 1967

أمر رقم 162
أمر بشأن تعيين مكان للتوقيف والحبس (تعديل رقم 1)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:

 

مادة (1)


في ذيل الأمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727-1967، يضاف البند التالي:
"5 -سجن - جنين".


مادة (2)


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 أيلول 5727 (1 تشرين الأول 1967).


مادة (3)


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (تعديل رقم 1) (رقم 162)، لسنة 5728-1967".


28 تشري 5728 (1 تشرين الثاني 1967)

ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:32 صباحا  الزوار: 1259    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved