||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237596
عدد الزيارات اليوم : 9160
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تقرير ضمانات ومصادرتها (الضفة الغربية) (رقم 338) لسنة 1969

أمر بشأن تقرير ضمانات ومصادرتها (الضفة الغربية) (رقم 338)، لسنة 5730-1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
صلاحيات تقرير ضمانات


(أ) يجوز لقائد المنطقة أو لقائد عسكري أن يقرر بأنه لا تعطى رخصة لأي شخص إلا بعد إعطاء ضمان لتأمين مراعاة الشروط التي تقررت في ذات الرخصة، كلها أو بعضها، أو لمراعاة أي شرط آخر يقرره قائد المنطقة أو القائد العسكري فيما يتعلق بتلك الرخصة.
(ب) يجوز لقائد المنطقة أو لقائد عسكري أن يقرر بأنه لا ينفذ أي إجراء من قبلهما بصدد أي شخص إلا بعد إعطاء ضمان لتأمين مراعاة الشروط التي تقررت للقيام بذلك الإجراء.


مادة 2
ماهية الضمان


(أ) تكون الضمانة بكفالة شخصية من متسلم الرخصة أو ممن تم تنفيذ الإجراء بصدده، سواء أكانت الضمانة بمفردها أم مرفقة بكفالة كفيل أو بعربون مالي يقدمه متسلم الرخصة. أو من تم تنفيذ الإجراء بصدده أو الكفيل، أو قسم من الضمانة بكفالة وقسم بعربون مالي، الكل حسبما يأمر به قائد المنطقة أو القائد العسكري.
(ب) يحدد مبلغ الضمانة من جانب قائد المنطقة أو القائد العسكري.
مادة 3
تحويل الضمانة إلى ضمانة عينية ومصادرتها
(أ) إذا أخل بشرط أعطيت ضمانة لمراعاته وفقاً للمادة 1، فيجوز لأي محكمة عسكرية يطلب إليها ذلك مدعي عسكري أن تأمر بموجب أمر بتحويل الضمانة إلى ضمانة عينية ومصادرتها كلها أو بعضها.
(ب) إن الأمر وفق الفقرة (أ) يمكن أن يصدر بحق مقدم الضمانة أو بحق الكفلاء، مجتمعين ومنفردين، أو بأي طريقة أخرى، الكل حسبما تأمر به المحكمة العسكرية.
(ج) يجوز للمحكمة العسكرية أن تتيح المجال، قبل إصدار الأمر المذكور في الفقرة (أ) لمن قد يمسه الأمر ليقدم ادعاءاته أمام المحكمة.
(د) لمقتضى التنفيذ الإجرائي، يكون حكم الأمر وفق الفقرة (أ) كحكم غرامة مالية فرضتها محكمة عسكرية ولم تسدد في موعدها.

مادة 4
حكم الضمانات السابقة
إن الكفالات التي أعطيت قبل بدء سريان هذا الأمر وفقاً لما قرره قائد المنطقة أو قائد عسكري لضمان مراعاة الشروط التي تقررت في الرخصة أو لمراعاة أي شرط آخر تقرر فيما يتعلق بتلك الرخصة أو فيما يتعلق بأي إجراء يتم من قبلهما، تعتبر عموماً وكأنها أعطيت بموجب هذا الأمر.
مادة 5
إستمرارية نفاذ
لقد جاءت أحكام هذا الأمر لتضيف إلى كل تشريع أمن وليس للانتقاص منه. ولا يحول تحويل الضمانة إلى ضمانة عينية دون تقديم شخص إلى المحاكمة إذا كان الفعل أو الترك الذي من جرائه أمرت المحكمة بتحويل الضمانة إلى ضمانة عينية هو بمثابة جرم.
مادة 6
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه,
مادة 7
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقرير ضمانات ومصادرتها (الضفة الغربية) (رقم 338)، لسنة 5730-1969".

3 تشري 5730 (15 أيلول 1969)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:58 صباحا  الزوار: 1338    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved