||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162893
عدد الزيارات اليوم : 2355
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن البناء المعد لسكنى الغير وإشغاله رقم (503) لسنة 1957

أمر بشأن البناء المعد لسكنى الغير وإشغاله
(أمر رقم 503) لسنة 1957

اللواء (أ.ح) محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة

بعد الاطلاع على قرار رئيس جمهورية مصر رقم 253 سنة 1957 وعلى القرار رقم 380 الصادر من وزير الحربية بتاريخ 2 إبريل سنة 1957.

(قرر ما هو آت)

مادة أولى:
التبليغ عن الأبنية المعدة لسكنى الغير


على كل مالك أو حائز أو واضع يد على بناء أو جزء منه معد لسكنى الغير، خال أو يخلو مستقبلاً بمدينة غزة، أن يتقدم لحاكم إداري مدينة غزة في خلال سبعة أيام من تاريخ نفاذ هذا الأمر أو من تاريخ خلو البناء أو إعداده للسكنى بإخطار كتابي يتضمن اسمه ولقبه وبياناً بموقع البناء وعدد حجراته وملحقاته وقيمته الايجارية- فإذا تعدد من لهم حق إسكانه وقام أحدهم بالأخطار سقط التكليف عن الآخرين- ويسلم لمن يقوم بالأخطار إيصالاً عن إخطاره، ويجوز أن يكون الإخطار بطريق البريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.


مادة ثانية:
إشغال المبنى المعد لسكنى الغير


لا يجوز إشغال البناء المعد للسكنى لغير مالكه أو أصله أو فرعه إلا بعد حصول القائم بإسكانه وطالب السكنى على إذن كتابي من حاكم إداري مدينة غزة.


مادة ثالثة:
بطلان العقود المخالفة


يعد باطلاً بحكم القانون أي تعاقد تم خلافاً لحكم المادة السابقة دون الحاجة لاستصدار حكم بذلك
ولا يجوز الاحتجاج بأي تعاقد سابق على تاريخ نفاذ هذا الأمر إذا كان المسكن غير مشغول فعلاً ما لم يكن التعاقد ثابت التاريخ بصفة رسمية.

مادة رابعة:
العقوبات

كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكل من يخالف أحكام المادة الثانية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز لحاكم إداري مدينة غزة إخلاء أي مسكن تم إشغاله خلافاً لأحكام هذا الأمر بالطريق الإداري.

مادة خامسة:
الإلغاء والنفاذ

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا الأمر ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة سادسة:
التنفيذ

على مدير الشئون الداخلية والأمن العام تنفيذ هذا الأمر.


صدر في غزة بتاريخ 22/5/1957

لواء (أ.ح)
محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 03:34 صباحا  الزوار: 1320    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved