أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 415) لسنة 1971
أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 415)، لسنة - 1971".
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 415
أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية
(تعديل رقم 2)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في الأمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (الضفة الغربية) (رقم 363)، لسنة 5730 - 1969 (فيما يلي - الأمر الأصلي) في المادة 1 بدلاً من تعريف "القيم الطبيعية المصونة" يحل ما يلي:
" "القيم الطبيعية المصونة"- القيم الطبيعية التي أعلنت قيماً طبيعية مصونة في الإعلان الصادر عن السلطة المختصة، ويمكن إصدار الإعلان المذكور بصدد المنطقة بكاملها أو أي جزء منها".
مادة 2
تعديل المادة 4 ( مهام السلطة المختصة )
تستبدل المادة 4 من الأمر الأصلي بما يلي:
"4 - إن مهام السلطة المختصة هي إدارة شؤون المناطق الطبيعية المحفوظة وكذلك الحفاظ على القيم الطبيعية المصونة وتعهدها بالتنمية والرعاية".
مادة 3
تعديل المادة 5 ( صلاحيات السلطة المختصة )
في المادة 5 من الأمر الأصلي:
(1) في الفقرة (ب)، يشطب البند 5.
(2) بعد الفقرة (ج)، يحل ما يلي:
"(د) يجوز للسلطة المختصة، بمصادقة قائد المنطقة أن تعين مراقبين".
مادة 4
تعديل المادة 8 ( حماية الحيوانات البرية )
في المادة 8 من الأمر الأصلي، تشطب عبارة "بصدد منطقة طبيعية محفوظة".
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 20 شباط 5731 (15 شباط 1971).
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 415)، لسنة 5731 - 1971".
19 شباط 5731 (14 شباط 1971)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية