||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162854
عدد الزيارات اليوم : 2316
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 415) لسنة 1971

أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 415)، لسنة - 1971".

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 415
أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية
(تعديل رقم 2)

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

 

مادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )


في الأمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (الضفة الغربية) (رقم 363)، لسنة 5730 - 1969 (فيما يلي - الأمر الأصلي) في المادة 1 بدلاً من تعريف "القيم الطبيعية المصونة" يحل ما يلي:
" "القيم الطبيعية المصونة"- القيم الطبيعية التي أعلنت قيماً طبيعية مصونة في الإعلان الصادر عن السلطة المختصة، ويمكن إصدار الإعلان المذكور بصدد المنطقة بكاملها أو أي جزء منها".


مادة 2
تعديل المادة 4 ( مهام السلطة المختصة )


تستبدل المادة 4 من الأمر الأصلي بما يلي:
"4 - إن مهام السلطة المختصة هي إدارة شؤون المناطق الطبيعية المحفوظة وكذلك الحفاظ على القيم الطبيعية المصونة وتعهدها بالتنمية والرعاية".


مادة 3
تعديل المادة 5 ( صلاحيات السلطة المختصة )


في المادة 5 من الأمر الأصلي:
(1) في الفقرة (ب)، يشطب البند 5.
(2) بعد الفقرة (ج)، يحل ما يلي:
"(د) يجوز للسلطة المختصة، بمصادقة قائد المنطقة أن تعين مراقبين".


مادة 4
تعديل المادة 8 ( حماية الحيوانات البرية )


في المادة 8 من الأمر الأصلي، تشطب عبارة "بصدد منطقة طبيعية محفوظة".


مادة 5
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 20 شباط 5731 (15 شباط 1971).


مادة 6
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 415)، لسنة 5731 - 1971".

 

 

19 شباط 5731 (14 شباط 1971)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:49 صباحا  الزوار: 1279    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved