|| |
|
||||
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2010م بشأن وضع شروط إضافية لمنح رخصة لمكاتب خدمات النقل السياحي
قرار وزاري رقم (1)ى لسنة 2010م بشأن وضع شروط إضافية لمنح رخصة لمكاتب خدمات النقل السياحي صادر عن وزير السياحة والآثار
مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر في مدينة بيت لحم بتاريخ 10/05/2010م. الموافق 27/جمادى الآخرة/ 1431هـ د. خلود دعيبس أبو دية وزير السياحة والآثار الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 05:52 مساء الزوار: 1097 التعليقات: 0
|