|| |
|
||||
أمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم1) (أمر رقم 369) لسنة 1971
أمر بشأن حماية الطبيعة" (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعـديل رقم 1) (أمر رقم 369) لسنة 1971). جيش الدفاع الإسرائيلي عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
في 24 طبيت 5731 (21/1/1971) مناحيم ابيرام، تات - ألوف الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:53 صباحا الزوار: 1269 التعليقات: 0
|