||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234283
عدد الزيارات اليوم : 5847
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم1) (أمر رقم 369) لسنة 1971

أمر بشأن حماية الطبيعة" (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعـديل رقم 1) (أمر رقم 369) لسنة 1971).

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 369
أمر بشأن حماية الطبيعة (تعديل رقم 1)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:

 

مادة 1
تعديل المادة 10 ( حظر المساس بالقيم الطبيعية المصونة )


في الأمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 5730 - 1970، تستبدل المادة 10 بما يلي:
"10- لا يجوز لأحد المساس بالقيم الطبيعية المصونة أو الاتجار بها".


مادة 2
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 6 شباط 5731 (1/2/1971).


مادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية الطبيعة" (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعـديل رقم 1) (أمر رقم 369) لسنة 5731 - 1971).

 

في 24 طبيت 5731 (21/1/1971)

مناحيم ابيرام، تات - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:53 صباحا  الزوار: 1269    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved