||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932906
عدد الزيارات اليوم : 11987
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حظر بناء قوارب الصيد بدون الحصول على تصريح كتابي رقم (504) لسنة 1957

(أمر رقم 504)

اللواء (أ. ح) محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة
بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 الصادر بتاريخ 11 مارس سنة 1957 المنشور في الوقائع الفلسطينية الصادرة بتاريخ 6 إبريل سنة 1957.
وبمقتضى السلطة المخولة لنا ب القرار رقم 380 الصادر من وزير الحربية بتاريخ 2 إبريل سنة 1957 المنشور في الوقائع الفلسطينية الصادرة بتاريخ 6 إبريل سنة 1957.
وبعد الإطلاع على كتاب السيد مدير الشئون الداخلية والأمن العام رقم ش د/47 بتاريخ 29/4/1957 وعلى مذكرة السيد مدير المباحث العامة رقم مع/4/8 بتاريخ 11/5/1957.

(قرر ما هو آت)

مادة 1
التصريح
يحظر بناء قوارب الصيد في قطاع غزة إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من مدير الشئون الداخلية والأمن العام.
مادة 2
العقوبات
كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا الأمر يعتبر أن ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين مع جواز الحكم بمصادرة المركب موضوع الجريمة.


مادة 3
النفاذ


يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية.

صدر في غزة بتاريخ 22/5/1957

لواء (أ. ح)
محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:33 صباحا  الزوار: 1314    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved