||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937834
عدد الزيارات اليوم : 957
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1248) لسنة 1988

مادة 1

إضافة المادة

3أ (المراقبون) في الأمر بشأن قانون المشاتل (يهودا والسامرة) (رقم 1002)، 5742 - 1982 وبعد المادة 3 يأتي: "3أ. (أ) يحق للمسؤول تعيين مراقبين بغية التأكد من تنفيذ هذا الأمر: القانون والأنظمة والأحكام التي سوف تصدر بموجبها. ب) لغرض القيام بهذه الوظيفة يحق للمراقب الدخول إلى أي مكان وتكون له الصلاحيات المخولة للجندي حسب المادة 80أ للأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378) 5730 - 1970)

مادة 2

النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتبراً من يوم التوقيع عليه.

مادة 3

التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1248)، 5748 - 1988". 28 آب 5748 (11 آب 1988) عمرام متسناع - ألوف قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:27 مساء  الزوار: 1303    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved