||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237123
عدد الزيارات اليوم : 8687
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) لسنة 1997

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن حظر الاشتغال (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727- 1967
أمر بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 11)

طبقاً لصلاحيتي كسلطة مختصة وحسب المادة 4ب من الأمر بشأن حظر الاشتغال (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727- 1967، فإنني أضع الأنظمة التالية:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأنظمة بشأن منع الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة)، 5754- 1994، بدلاً من المذكور في الذيل يأتي:
الذيل
نظام 1
1. طلب تصريح للاشتغال لشخص واحد 300 ش. ج
2. طلب تصريح للاشتغال لمجموعة من الأشخاص متحدة أو غير متحدة 904 ش. ج
3. طلب لتجديد التصريح كالمذكور في الفقرة 1 153 ش. ج
4. طلب لتجديد التصريح كالمذكور في الفقرة 2 456 ش. ج
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذه الأنظمة في يوم التوقيع عليها.
مادة 3
التسمية
تسمى هذه الأنظمة: أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 11) (يهودا والسامر)، 5757- 1997.
20 طبيت 5758
18 كانون ثاني 1998

هايل هنو، سجان ألوف
رئيس قسم الاقتصاد
السلطة المخولة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:30 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved