جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن حظر الاشتغال (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727- 1967
أمر بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 11)
طبقاً لصلاحيتي كسلطة مختصة وحسب المادة 4ب من الأمر بشأن حظر الاشتغال (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727- 1967، فإنني أضع الأنظمة التالية:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأنظمة بشأن منع الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة)، 5754- 1994، بدلاً من المذكور في الذيل يأتي:
الذيل
نظام 1
1. طلب تصريح للاشتغال لشخص واحد 300 ش. ج
2. طلب تصريح للاشتغال لمجموعة من الأشخاص متحدة أو غير متحدة 904 ش. ج
3. طلب لتجديد التصريح كالمذكور في الفقرة 1 153 ش. ج
4. طلب لتجديد التصريح كالمذكور في الفقرة 2 456 ش. ج
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذه الأنظمة في يوم التوقيع عليها.
مادة 3
التسمية
تسمى هذه الأنظمة: أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 11) (يهودا والسامر)، 5757- 1997.
20 طبيت 5758
18 كانون ثاني 1998
هايل هنو، سجان ألوف
رئيس قسم الاقتصاد
السلطة المخولة