||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189909
عدد الزيارات اليوم : 14062
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة أشجار الفواكة والخضروات (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1147) لسنة 1985

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً للصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري لمصلحة السكان ومن ضمن هدف حماية الإنتاج الزراعي للمنطقة، لمصلحة السكان، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن مراقبة أشجار الفواكه والخضراوات (يهودا والسامرة) (رقم 1015) 5742 - 1982، (فيما يلي - الأمر الأصلي)، في المادة 1 ، تمحى الكلمات "خضراوات - تنمية زراعية للنبات المبينة في الذيل الثاني".


مادة 2
تعديل المادة 2 (تقييد الغرس)
في المادة 2أ من الأمر الأصلي:
(ا) المذكور في المادة يوضع - "(أ)" وبعد الكلمة "خضراوات" يأتي "المشمول في الذيل الثاني".
(2) بعد المادة أ يضاف:
"(ب) شخص منمي خضراوات المشمولة في المادة الثالثة فقط بعد استلام تصريح من السلطة المختصة.
(ج) للسلطة المختصة صلاحية لنشر تصريح عام لأنواع منتوجات زراعية وفي الأغلب تحديد أوامر مختصة بالتصريح لمناطق معينة".

مادة 3
إضافة الذيل الثالث
في الأمر الأساسي، بعد الذيل الثاني- يأتي:
الذيل الثالث
1- بصل
2- بصل للقناد".

مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 14 آب 5745 (1 آب 1985).

مادة 5
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن مراقبة أشجار الفواكه والخضراوات (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1174) 5745 - 1985".
12 آب 5745 (30 تموز 1985)
أمنون شاحك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:31 مساء  الزوار: 1276    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved