||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185043
عدد الزيارات اليوم : 9196
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) (رقم 1406) لسنة 1


أمر بشأن مجموع المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111) 5727-1967
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 2 أ من الأمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 11 5727-1976، أنني آمر بأن الأمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة)(1406)،5754-1993 (فيما يلي- الامر)، يعدل على النحو التالي:
المادة 1
تصحيح خطأ في المادة (5)
في المادة 5 من بعد الكلمة: "في الذيل" يأتي الكلمات" "في الصنف الثاني".
يبدأ سريان هذه التعليمات في يوم بداية سريان الأمر.
21 كسليف 5755
24 تشرين ثاني 1994

شلوموا بوليتيس ألوف مشنيه
المستشار القضائي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:35 مساء  الزوار: 1145    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved