تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) (رقم 1406) لسنة 1
أمر بشأن مجموع المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111) 5727-1967
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 2 أ من الأمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 11 5727-1976، أنني آمر بأن الأمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة)(1406)،5754-1993 (فيما يلي- الامر)، يعدل على النحو التالي:
المادة 1
تصحيح خطأ في المادة (5)
في المادة 5 من بعد الكلمة: "في الذيل" يأتي الكلمات" "في الصنف الثاني".
يبدأ سريان هذه التعليمات في يوم بداية سريان الأمر.
21 كسليف 5755
24 تشرين ثاني 1994
شلوموا بوليتيس ألوف مشنيه
المستشار القضائي
لمنطقة يهودا والسامرة