أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 95) لسنة 5727- 1967
جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث اني اعتقد بان هذا النظام لازم لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام، فاني آمر بما يلي:
مادة 1
تطبيق
يسري قانون امراض الحيوانات لسنة 1945على المنطقة كلها.
مادة 2
نقل صلاحيات
تمارس صلاحيات المندوب السامي ورئيس مصلحة البيطرة بموجب القانون المذكور، من قبل سلطة مختصة تعين لمقتضى القانون.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 95) لسنة 5727- 1967".
في 16 أيلول 5727 (21/9/1967)
مردخاي غور، ألوف - مشنيه
قائد قوات الجيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء