||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178842
عدد الزيارات اليوم : 2995
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تسويق المنتوج الزراعي (يهودا والسامرة) (رقم 1051) لسنة 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إنني اعتقد أن الأمر لازم لمصلحة السكان ورفاهيتهم، آمر بما يلي:

مادة 1
التعاريف
"المنتوج الزراعي" - فواكه وخضراوات وفقاً لما هو مبين في ذيل الأمر بشأن مراقبة الأشجار المثمرة والخضراوات (يهودا والسامرة) (رقم 1015) لسنة 5742 - 1982.
"لجنة الاعتراضات"- لجنة الاعتراضات التي شكلت في الأمر بشأن لجان الاعتراضات (يهودا والسامرة) (رقم 172) لسنة 5728 - 1967.
"المسوق" - شخص وتشمل هيئة وجمعية تعاونية التي تعمل بتسويق المنتوج الزراعي والتي منحت تصريح لإخراج المنتوج الزراعي من المنطقة بموجب تشريع الأمن.
"السلطة المختصة"- من عين من قبل رئيس الإدارة المدنية سلطة مختصة لأغراض هذا الأمر.
"التسويق" - اتجار في المنتوج الزراعي بالجملة ونقله لآخر بطريقة من طرق نقل الملكية أو التصرف به.

مادة 2
تأسيس صندوق المنتوج الزراعي
أ. يؤسس صندوق المنتوج الزراعي (فيما يلي - الصندوق) هدفه إعطاء تعويض عن استيعاب فائض المنتوج الزراعي، وإعطاء تعويض عن تزويد المنتوج الزراعي للصناعة وتمويل النفقات المقترنة بتنظيم تسويق المنتوج الزراعي وأهداف أخرى تحدد بنظام.
ب. يمول الصندوق من قبل الإدارة المدنية ومن ضرائب تفرض وفقاً لهذا الأمر والقواعد الصادرة بمقتضاه.
ج. يصدر رئيس الإدارة المدنية نظاماً بشأن إقامة الصندوق بما في ذلك طرق عمله، تمويله، أهدافه كما ويصدر توجيهات حول كيفية استغلال أموال الصندوق بالمنطقة.

مادة 3
الضريبة
يجوز للسلطة المختصة بقواعد تصدرها:
(1) أن تفرض ضريبة على المسوقين، ويمكن أن تكون الضريبة عامة أو مصنفة أو مدرجة حسب أنواع المنتوج الزراعي بموجب موسم تسويقه، تخصصه، وزنه أو شكل تعبئته وكذلك حسب المناطق.
(2) أن تحدد مواعيد وطرق لدفع الضرائب.
(3) أن تحدد واجب المسوقين لمسك سجلات وتقديم تقارير ونماذج تقررها.
(4) يجوز لمن يرى نفسه متضرراً من عمل أو قرار اتخذ بموجب هذا الأمر أو النظام أو القواعد الصادرة بموجبه أن يعترض على ذلك أمام لجنة الاعتراضات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صيغة القرار أو العمل الذي يرى نفسه متضرراً منه.

مادة 5
العقوبات
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا الأمر بما في ذلك النظام والقواعد الصادرة بموجبه بالسجن لمدة سنة أو بغرامة كما هو محدد في المادة 1 (أ)، (2) من الأمر بشأن دفع الغرامات التي حددت في تشريع الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 845) لسنة 5740 - 1980 أو بكلتا العقوبتين معاً. وبالنسبة لهيئة - غرامة كما هو منصوص عليه بالمادة 1 (أ) (3) من ذلك الأمر أو بكل واحدة منها- أربعة أضعاف قيمة الشيء الذي ارتكب الجرم بصدده وكل ذلك حسب الغرامة القصوى من بينها - ويحق للمحكمة بالإضافة لكل عقوبة تفرضها أن تأمر بمصادرة المنتوج الزراعي الذي ارتكب الجرم بصدده والأوعية المستعملة لتعبئتها، أو بمصادرة بدل بيعها حيث يحول إلى الصندوق للمنتوج الزراعي، ويمكن أن تكون المصادرة المذكورة كلية أو جزئية.

مادة 6
تعيين مراقبين
(أ) يجوز للسلطة المختصة أن تعين مراقبين لكي تتحقق من تنفيذ هذا الأمر والأنظمة والقواعد الصادرة بموجبه يخولون كل الصلاحيات المناطة بمقتضى المادة 80 (أ) من الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378) لسنة 5730 - 1970.
(ب) يتم التصرف بكل دفعة لقاء تسويق منتوج زراعي وفقاً لما تقرره السلطة المختصة.

مادة 7
أحكام إنتقالية
تعتبر لكل دفعة لقاء تسويق منتوج زراعي التي تم تحصيلها قبل بدء سريان هذا الأمر تعتبر وكأنها حصلت بموجب هذا الأمر.

مادة 8
المحافظة على التشريعات الاخرى
ليس من شأن أحكام هذا الأمر أن تنتقض من أحكام أي تشريع أو تشريع أمن.

مادة 9
تعديل الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية
في نهاية الذيل الثاني من الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5742 - 1981 يحل: "أمر بشأن تسويق المنتوج الزراعي (يهودا والسامرة) (رقم 1051) لسنة 5743 - 1983".

مادة 10
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه.

مادة 11
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسويق المنتوج الزراعي (يهودا والسامرة) (رقم 1051) لسنة 5743 - 1983".
نيسان 5743 (28 آذار سنة 1983)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:37 مساء  الزوار: 1279    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved