||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238696
عدد الزيارات اليوم : 484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) (رقم 1406) لسنة 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري من أجل الحفاظ على النظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون"- قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953
المادة 2
تعديل المادة 9 (العقوبات)
في المادة 9 من القانون يرمز للمذكور في الفقرة (2) ب- (أ) وبعدها يأتي: "(ب) بالإضافة إلى المذكور في الفقرة (أ) يحق للمحكمة الأمر كالمذكور في المادة 10 (4) (2) من هذا القانون بالتغييرات الملزمة".
المادة 3
تعديل المادة 10 (أوامر احترازية)
يمحى المذكور في المادة 10 من القانون مع كل فقراتها وبدلاً منها يأتي:
10 (1) إذا كان للمسؤول اعتقاد معقول للفرض أنه بمكان معين أو بصدده ارتكبت مخالفة على هذا القانون يحق له الأمر خطياً بشأن إيقاف زمني للاشتغال في المكان عما إذا بإغلاق الساحات أو بأي طريقة أخرى تبدو مناسبة في ظروف الشأن من أجل إيقاف فعلي للاشتغال (فيما يلي - أمر الإيقاف الإداري).
(2) يسري أمر الإيقاف الإداري مدة 60 يوماً من يوم إصداره وذلك إذا لم يلغ من قبل من أصدره أو من قبل محكمة أو لجنة اعتراضات كمدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراضات (يهودا والسامرة) (رقم 172) 1967 (فيما يلي- لجنة الاعتراضات).
بعد نهاية فترة الستين يوماً، يحق للمسؤول أن يمدد فترة سريان هذا الأمر لفترة إضافية لمدة ثلاثين يوماً وذلك إذا قدمت لائحة اتهام للمحكمة بشأن المخالفة التي كانت سبباً لإصدار الأمر.
لا تمس تعليمات هذه الفقرة من صلاحية المحكمة بموجب الفقرة (4).
(3) من يرَ نفسه متضرر من أمر الإيقاف الإداري يحق له طلب إلغائه قبل تقديم لائحة الاتهام بشأن مخالفة على هذا القانون بواسطة تقديم اعتراض للجنة الاعتراضات إذا قدمت لائحة اتهام كالمذكور يحق له طلب إلغاء الأمر من المحكمة التي قدمت إليها لائحة الاتهام.
(4) بدون المس في تعليمات المادة 9 من القانون إذا قدمت لائحة اتهام بشأن مخالفة على هذا القانون يحق للمحكمة التي قدمت إليها لائحة الاتهام:
(1)الأمر بإيقاف الاشتغال في المحل، عما إذا بإغلاق الساحات أو بأي طريقة أخرى تبدو له مناسبة في ظروف هذا الشأن من أجل إيقاف فعلي للاشتغال.
(2)الأمر ألا يدير أي شخص في الساحات موضوع الاتهام، حرفة لازمة الترخيص بدون ترخيص شرعي وإلا يحول لآخر الملكية أو التصرف في الحرفة إلا إذا كان بأيدي ذلك الشخص رخصة كالأصول لإدارة هذه الحرفة.
يبطل مفعول أمر كالمذكور في الفقرات (1) و- (2) مع إلغاء لائحة الاتهام أو مع إصدار قرار الحكم أو بموعد تبرئة المتهم براءة نهائية أو بموعد سابق حدد في الأمر.
(5) إذا قدمت لائحة اتهام بشأن مخالفة على هذا القانون واعتراض بموجب الفقرة (3) ينظر به أمام لجنة الاعتراضات، يحول الاعتراض للمحكمة التي قدمت إليها لائحة الاتهام تنظر المحكمة التي قدم إليها الاعتراض وكأنه قدم إليها من البداية ويحق لها النظر به من المرحلة التي وصلت إليها لجنة الاعتراضات وذلك إذا حول الاعتراض إليها بعد بدء النظر به.
(6) في أمر الإيقاف الإداري بموجب الفقرات (1) و- (2) أو في أمر المحكمة أو لجان الاعتراضات بموجب الفقرات (3) حتى (5) مسموح إصدار أمر للشرطة أو لكل من يذكر به الدخول للساحات التي بشأنها أعطي الأمر وأبعاد أي غرض موجود بها ويسمح باتخاذ كل الوسائل بما في ذلك استعمال قوة معقولة والمطلوب طبقاً للظروف من أجل تأمين الانصياع لتعليمات الأمر.
(7) لأهداف هذه المادة تكون للمصطلحات التالية المدلولات التالية:
"المسؤول": كتعريفه في الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) (رقم 470)- 1982.
"غرض": بما في ذلك غرض متصل بالأرض بشكل زمني".
المادة 4
لجان الاعتراض
في الأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172)- 1967 بعد الفقرة 27 يأتي:
"28. المادة 10 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953".
المادة 5
تعديل ذيل الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات
في الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) (رقم 470) 1972 في الذيل بعد الفقرة 54 يأتي:
"55 محطة وقود الصنف الأول 72
الصنف الثاني 60"
المادة 6
المحافظة على الأحكام في التشريعات الأخرى
هذا الأمر أتى ليضيف على المذكور في أي تشريع أو تشريع أمن وليس المس بها.
المادة 7
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر يوم التوقيع عليه.
المادة 8
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) (رقم 1406)- 1993".
30 كانون أول 1993

نحميا تماري ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:39 مساء  الزوار: 1207    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved