||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429981
عدد الزيارات اليوم : 6136
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (1) لسنة 2007م بشان الوثيقة الموحدة لتاميات العمال/ صادر عن هيئة سوق رأس المال

قرار رقم (1) لسنة 2007م بشأن الوثيقة الموحدة لتأمينات العمال


الصادر بموجب أحكام قانون التامين رقم (20) لسنة 2005م
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التامين رقم (20) لسنة 2005م ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

مادة (2)
تلتزم جميع شركات التامين العاملة في فلسطين والتي تتعاطى تأمينات العمال بالأمور التالية: 1. نموذج الوثيقة الموحدة لتأمينات العمال بموجب الملحق (1) من هذا القرار. 2. التعريفة الإلزامية الموحدة لتأمينات العمال بموجب الملحق (2) من هذا القرار.

مادة (3)
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (7) من القانون تقدير وقوع المخالفات وتحديد الغرامات والإجراءات الجزائية المترتبة على تلك المخالفات. ملحق (3).

مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 22/02/2007م. الموافق 04/صفر/1428هـ ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 05:54 مساء  الزوار: 1198    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved