||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186233
عدد الزيارات اليوم : 10386
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل (الأمر رقم (336) لسنة 1954) رقم (500) لسنة 1957

أمر بتعديل (الأمر رقم 336 لسنة 1954) (أمر رقم 500 لسنة 1957)

اللواء (أ. ح) محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة
بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 الصادر بتاريخ 11 مارس سنة 1957
وبمقتضى السلطة المخولة لنا بالقرار رقم 380 الصادر من وزير الحربية بتاريخ 2 إبريل سنة 1957
وبعد الاطلاع على الأمر 336 الصادر بتاريخ 10/11/1954 والخاص بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937

(قرر ما هو آت)

 

مادة أولى:
تعديل المادة 7 (المسؤولية عن مخالفات العمال)


يستبدل بالمادة السابعة من الأمر رقم 336 المشار إليه النص التالي:
"كل رئيس مركب صيد، مسئول عن جميع المخالفات التي يرتكبها العمال الذين يقومون بالعمل معه مخالفة للأوامر الصادرة بتنظيم الصيد فضلاً عن مسئولية العمال أنفسهم".


مادة ثانية:
النفاذ


يعمل بهذا الأمر اعتباراً من 15/11/1954

صدر في غزة بتاريخ 15/5/1957

لواء (أ. ح)
محمد حسن عبد اللطيف
لحاكم الإداري العام لقطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:40 مساء  الزوار: 1233    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved