||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234760
عدد الزيارات اليوم : 6324
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) رقم (986) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم آمر بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 3 (صلاحية إصدار الرخص أو إلغائها)
بالأمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) (رقم 470) 5732-1972 بعد المادة 3أ يأتي:
"3ب يجوز لرئيس الإدارة أن يستبدل أو يغير بالنظام الذيل ذيل الأمر.
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 8 نيسان 5742 (1 نيسان 1982).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 986) 5742 - 1982".
2 أيار 5742 (25 نيسان 1982)

ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:45 مساء  الزوار: 980    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved