أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) رقم (986) لسنة 1982
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم آمر بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 3 (صلاحية إصدار الرخص أو إلغائها)
بالأمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) (رقم 470) 5732-1972 بعد المادة 3أ يأتي:
"3ب يجوز لرئيس الإدارة أن يستبدل أو يغير بالنظام الذيل ذيل الأمر.
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 8 نيسان 5742 (1 نيسان 1982).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 986) 5742 - 1982".
2 أيار 5742 (25 نيسان 1982)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة