||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259490
عدد الزيارات اليوم : 7104
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف والصناعات (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 753) لسنة 1978

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 3 (صلاحية إصدار الرخص او إلغائها)
في الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 470) لسنة 5732-1972 بالذيل:
المادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 23 أدار الثاني 5738 (1 نيسان 1978).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف والصناعات (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 753) لسنة 5738-1978".
21 أدار الثاني 5738 (30 آذار 1978)

تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:46 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved