أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف والصناعات (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 753) لسنة 1978
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 3 (صلاحية إصدار الرخص او إلغائها)
في الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 470) لسنة 5732-1972 بالذيل:
المادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 23 أدار الثاني 5738 (1 نيسان 1978).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف والصناعات (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 753) لسنة 5738-1978".
21 أدار الثاني 5738 (30 آذار 1978)
تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية