||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169386
عدد الزيارات اليوم : 8848
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. [أمر بشأن تعديل (قانون مصايد الأسماك لسنة 1937) رقم (336) لسنة 1954]

أمر بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937 (أمر رقم- 336) لسنة 1954


اللواء عبد الله رفعت الحاكم الإداري العام للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين.
بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر في 26 يناير سنة 1954 .
وبمقتضى الأمر رقم (154) الصادر من وزير الحربية بتاريخ 10 فبراير سنة 1954 .
وبعد الاطلاع على الأوامر أرقام ( 9، 14، 17، 74، 85، 175، 263).
(قرر ما هو آت)


المادة الأولى:
التسمية

يطلق على هذا القانون قانون صيد الأسماك المعدل لسنة 1954 في المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين ويقرأ مع قانون مصايد الأسماك رقم (6) لسنة 1937 كقانون واحد.


المادة الثانية:
الإذن بممارسة مهنة صيد الأسماك

يسمح لجميع صيادي الأسماك المرخصين وأصحاب زوارق الصيد بمزاولة مهنتهم في صيد الأسماك ليلاً ونهاراً في ساحل البحر في المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين ووفقاً لقوانين وأنظمة مصائد الأسماك وما يتفق مع هذا القانون.

المادة الثالثة:
تعيين مناطق الرسو


(1) تعين مناطق الرسو في المنطقة كالآتي:
(أ) في ميناء غزة بحيث تشمل المنطقة الممتدة ما بين بئر العش الجديد جنوبا حتى نقطة تبعد مائتين متراً شمالي إلى موقع الشيخ حسن شمالاً.
(ب) في شاطئ بحر خان يونس بحيث تمتد مائتين متراً على كل من جانبي مركز بوليس شاطئ خان يونس.
(ج) في شاطئ بحر رفح بحيث تمتد مائتين متراً على كل من جانبي بوليس شاطئ رفح.
2- على جميع أصحاب المراكب والفلايك وزوارق الصيد الذين يتواجدون في مياه الشاطئ قبل الغروب مباشرة شمالى وادي غزة أن يحضروا هذه المراكب والفلايك والزوارق إلى منطقة الرسو في ميناء غزة.
3 - على جميع أصحاب المراكب والفلايك وزوارق الصيد الذين يتواجدون في مياه الشاطئ قبل الغروب مباشرة جنوبي وادي غزة حتى ساحل منطقة رفح أن يحضروا هذه المراكب والزوارق والفلايك إلى منطقة الرسو في شاطئ بحر خان يونس.
4 - على جميع أصحاب المراكب والفلايك وزوارق الصيد الذين يتواجدون في مياه الشاطئ قبل الغروب مباشرة، على ساحل منطقة رفح أن يحضروا هذه المراكب والزوارق والفلايك إلى منطقة الرسو في شاطئ بحر رفح.
5 - على جميع أصحاب المراكب والفلايك وزوارق الصيد في جميع المناطق المذكورة أن يكونوا حائزين على رخص الصيد والتصاريح الأخرى أثناء ممارستهم الصيد ومستوفين جميع الشروط المفروضة حسب القانون.
6 - يجب على المراكب التي يصرح لأصحابها بالصيد ليلاً أن تكون مضاءة بالأنوار طوال الوقت ويستثنى منها قوارب الصيد المعروفة (بالجرف) التي تمارس الصيد بالقرب من الشاطئ.


المادة الرابعة:
تصاريح الصيد


(1) يسمح لجميع صيادي الأسماك المرخصين وأصحاب زوارق الصيد بمزاولة مهنتهم في المناطق المباح فيها الصيد بعد الحصول على تصاريح الصيد من دائرة الأسماك كل في دائرته، ولا يجوز التأخر عن المدة المصرح بها المبينة في التصريح إلا إذا حال دون ذلك أسباب قاهرة.
(2)لا يسمح لأي مركب أو فلوكة أو زورق صيد أن تغادر منطقة رسوها سواء للصيد أو لأي أعمال أخرى إلا بتصريح.


المادة الخامسة:
بيانات التصريح


يحدد بالتصريح التاريخ ورقم المركب أو الفلوكة أو الزورق وأسماء البحارة والمدة المصرح بها للصيد ولا يسمح بنقل أي شخص زيادة عما هو مسجل بالتصريح.


المادة السادسة:
وقت الإيجار أو الرسو


يكون الإبحار أو الرسو في المناطق المذكورة قبل غياب الشمس ولا يسمح باقتراب من الشاطئ أو الإبحار منه بعد غياب الشمس إلا لأسباب قاهرة كسوء الأحوال الجوية أو هياج البحر أو تهديد حياة البحارة بالخطر وتقع مسئوليات إثبات ذلك على البحارة أنفسهم.


المادة السابعة:
المسؤولية عن مخالفات العمال


كل مركب صيد مسئول عن جميع المخالفات التي يرتكبها العمال الذين يقومون بالعمل معه مخالفة للأوامر الصادرة بتنظيم الصيد فضلاً عن مسئولية العمال أنفسهم.


المادة الثامنة:
التفتيش


جميع المراكب والفلايك وزوارق الصيد تخضع للتفتيش من قبل الموظفين المختصين وعلى أصحابها تقديم التسهيلات اللازمة وإبراز التصاريح أو الرخص عند الطلب.


المادة التاسعة:
حظر استعمال الديناميت أو القنابل


يحظر استعمال الديناميت أو القنابل في صيد الأسماك على طول الساحل في المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين.


المادة العاشرة:
العقوبات


كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين هذا فضلاً عن جواز مصادرة المركب أو الفولكة أو الزورق ومحتوياتها.


مادة 11
الإلغاءات


تلغى الأوامر أرقام ( 9، 14، 17، 74، 85، 175، 263).


مادة 12
النفاذ


يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره.

 

 

صدر في غزة 10/11/1954

ملاحظة 1 - المادة 3 فقرة (أ) عدلت بالأمر رقم 362.
2 - أضيفت فقرة (ء) للمادة 451.
3 – المادة 17 استبدلت بالأمر رقم 500.

لواء
عبد الله رفعت
الحاكم الإداري العام

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:49 مساء  الزوار: 1352    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved