||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268868
عدد الزيارات اليوم : 16482
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام بشأن إصدار الرخص بموجب قانون الحرف والصناعات لسنة 1977

أمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة)
(رقم 470) لسنة 5732-1972
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بموجب المادة 2 (ح) من الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) لسنة 5732 - 1972 (فيما يلي - الأمر) وبمصادقة السلطة أصدر هذا النظام:
المادة 1
التعاريف
"القانون"- حسب مدلوله في الأمر.
"التعليمات"- تعليمات ترخيص الصناعة (رقم 1) لسنة 1966.
المادة 2
قيود إصدار الرخصة
يشترط إصدار الرخصة بموجب القانون بوجود رخصة وفقاً للتعليمات.
المادة 3
أحكام لشأن سريان الرخصة
تلغى الرخصة المعطاة خلافاً لأحكام المادة 2، وتسري أحكام المادة 9 من القانون مع مراعاة التطابق.
المادة 4
النفاذ
يسرى مفعول هذا النظام اعتباراً من اليوم الثلاثين من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 5
التسمية
يطلق على هذا النظام اسم "نظام بشأن إصدار الرخص بموجب قانون الحرف والصناعات لسنة 5738-1977)".
15 طيبت 5738 (25 كانون الأول 1977)

الدكتور يتسحاق سيبر
ضابط القيادة للشؤون الصحية

صودق عليه
16 طيبت 5738 (26 كانون الأول 1977)

تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:49 مساء  الزوار: 1265    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved