||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171001
عدد الزيارات اليوم : 10463
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حظر حيازة الحمام الزاجل رقم (51) لسنة 1948

(أمر رقم - 51)
"بشأن حظر حيازة الحمام الزاجل" لسنة 1948


الأوامر الإدارية

اللواء أحمد السيد البطاوي بك مدير عام سلاح الحدود الملكي والحاكم العسكري لمنطقة الصحراء الشرقية وغيرها من مناطق الحدود والحاكم الإداري للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين.
بمقتضى السلطة المخولة لنا بالأمر رقم (327) الصادر من حضرة صاحب المعالي وزير الحربية والبحرية بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1947 .
آمر بما هو آت

 

مادة 1 -
حظر حيازة الحمام الزاجل


يحظر حيازة الحمام الزاجل بجميع أنواعه وكذلك استخدامه في جميع المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين.


مادة 2 -
تسليم الحمام الزاجل


على كل حائز لحمام زاجل أن يسلمه للبوليس المقيم في دائرته في خلال أسبوع من تاريخ العمل بهذا الأمر.
ويعوض أصحاب الحمام تعويضاً يتناسب مع الحالة يقدره رجال الإدارة.


مادة 3 -
العقوبات


كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مادة 4 -
النفاذ


يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره.

صدر في غزة 20 ذي الحجة 1367 - 23 أكتوبر 1948 م

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:51 مساء  الزوار: 1336    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved