جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 6 (رسوم وفئات الرخص)
رقم 6 من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 1966:
(1) في نهاية الفقرة (ب) يأتي "طولكرم".
(2) في الفقرة (ج) تلغى الكلمة "طولكرم".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 25 أيلول 5735 (1 أيلول 1975).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رخص المهن (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 609)، لسنة 5735 (22 آب 1975)
15 أيلول 5735 (22 آب 1975).
أريه شاليف - تأت ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية