||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932956
عدد الزيارات اليوم : 12037
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون رخص المهن (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 609) لسنة 1975

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 6 (رسوم وفئات الرخص)
رقم 6 من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 1966:
(1) في نهاية الفقرة (ب) يأتي "طولكرم".
(2) في الفقرة (ج) تلغى الكلمة "طولكرم".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 25 أيلول 5735 (1 أيلول 1975).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رخص المهن (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 609)، لسنة 5735 (22 آب 1975)

15 أيلول 5735 (22 آب 1975).
أريه شاليف - تأت ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:52 مساء  الزوار: 1106    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved