||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162727
عدد الزيارات اليوم : 2189
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة غرس الأشجار المثمرة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1039) لسنة 1983


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان وبغية الحفاظ على مصادر المياه والمنتوج الزراعي للمنطقة للفائدة آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
تغيير اسم الأمر رقم 1015

في الأمر بشأن مراقبة غرس الأشجار المثمرة (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1015) لسنة 5742 - 1983 (فيما يلي الأمر) أينما ورد اسم الأمر يستعاض عن "غرس الأشجار المثمرة" بعبارة:"الأشجار المثمرة والخضراوات .

مادة 2
تعديل المادة 1 (التعاريف)

في المادة 1 من الأمر:
(1) في تعريف الأشجار المثمرة بعد كلمة "في الذيل" تضاف كلمة "الأول".
(2) بعد تعريف الأشجار المثمرة يحل:
"الخضراوات" - تنمية زراعية للنبات المبينة في الذيل الثاني.
"قضاء أريحا" - القضاء المسمى بهذا الاسم والموصوف بالخارطة الموقعة من قبل قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة والمرفقة للأمر بشأن الأقضية (يهودا والسامرة) (رقم 675) لسنة 5736 - 1968 .

مادة 3
إضافة المادتين 3أ, 3ب

بعد المادة 2 من الأمر يحل:
"2أ. لا يجوز لأي شخص أن ينمي خضراوات في قضاء أريحا إلا بعد الحصول على تصريح خطي من السلطة المختصة ووفقاً للشروط التي تعينها.
2ب. لا تسري أحكام المادة 2 على من ينمي خضراوات لا لأغراض التسويق وإنما للاستهلاك الذاتي له ولأفراد عائلته فقط.

مادة 4
تعديل المادة 5 (تعيين مراقبين)
في المادة 5 من الأمر تحذف كلمة "أرض مشجرة من الفقرة (ب) ويحل بدلاً منها: "مكان".

مادة 5
تعديل المادة 9 (صلاحية تغيير الذيل)

في العنوان الهامشي للمادة 9 من الأمر وكذلك بنص تلك المادة تحذف كلمة "الذيل" وبدلاً منها يحل: "ذيول".

مادة 6
تعديل المادة 10 (العقوبات)
في المادة 10 من الأمر:
(1) في الفقرة ب تستبدل عبارة "الأشجار التي غرست" بعبارة "الأشجار المثمرة" التي غرست أو الخضراوات التي نميت".
(2) تحذف الفقرة (جـ) ويستعاض عنها ما يلي:
"إذا أدين شخص بالمحكمة ولم يذعن لأمر المحكمة القاضي باقتلاع أشجار مثمرة غرست أو خضراوات تمت تنميتها بدون تصريح فيجوز للسلطة المختصة اقتلاع الأشجار المثمرة التي غرست أو الخضراوات التي نميت بدون تصريح وتضمين المتهم بكل نفقات الاقتلاع (فيما يلي - نفقات الاقتلاع)".
(3) في الفقرة (د) تستبدل كلمة "الأشجار" بعبارة "الأشجار المثمرة أو الخضراوات".

مادة 7
تعديل الذيل
يسمى ذيل الأمر "الذيل الأول" ويحل بعده.
"الذيل الثاني
1. البندورة
2. الباذنجان".

مادة 8
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداءً من 17 طبيت 5743 (31 كانون الثاني 1983).

مادة 9
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مراقبة غرس الأشجار المثمرة (تعديل) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1039) لسنة 5743 - 1983".
20 طبيت 5743 (5 كانون الثاني 1983)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:55 مساء  الزوار: 1406    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved