||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :71
من الضيوف : 71
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35118879
عدد الزيارات اليوم : 15501
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 470) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً للصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول"- كل من عينته مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
"القانون"- قانون الحرف والصناعات، رقم 16 لسنة 1953، ويشمل الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بموجبه أو بحكمه.
"السلطة"- كل من عينته كسلطة لمقتضى هذا الأمر.
المادة 2
نقل الصلاحيات
(أ) كل صلاحية خولت وكل تعيين تم وكل مهمة أُنيطت بالحكومة الأردنية بموجب القانون قبل اليوم المحدد (بالكسر) تكون مخولة للسلطة.
(ب) كل صلاحية خولت وكل تعيين تم وكل مهمة أنيطت بموجب القانون قبل اليوم المحدد (بالكسر) لسلطة من سلطات الحكومة الأردنية أو لأي شخص، ما عدا المجالس البلدية، تكون مخولة للمسؤول.
(ج) يجوز للمسؤول، بموافقة السلطة، إصدار الأنظمة بقصد تنفيذ صلاحياته بموجب القانون، بما في ذلك تحديد شروط بموجب نظام بشأن:
(1) إصدار الرخص بموجب القانون، بعد الحصول على موافقة أية سلطة عينت بموجب أي قانون أو تشريع الأمن.
(2)إصدار الرخص بموجب القانون، بعد الحصول على رخصة ما، يتوجب الحصول عليها بموجب أي قانون أو تشريع الأمن.
(د) إن الأنظمة الصادرة بموجب الفقرة (ج) تفتقر إلى موافقة قائد المنطقة.
المادة 3
صلاحية عدم إصدار الرخص أو إلغائها
3- يجوز لقائد المنطقة إذا رأى أن الأمر لازم لسلامة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أو لإقرار النظام العام:
(1)أن يأمر بعدم إصدار رخصة بموجب القانون.
(2)أن يأمر بسحب رخصة أصدرت بموجب القانون.
تطبيقات قضائية
المادة 4
الإلغاءات
يلغى:
الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 282)، لسنة 5728-1968 وكل تعيين أو صلاحية خولت أو أنظمة أُصدرت بموجبه أو بحكمه ما عدا النظام بشأن مراقبة الكاراجات وورش المركبات (الضفة الغربية)، لسنة 5731-1970
المادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 نيسان 5732 (1 حزيران 1972)، غير أنه يستمر سريان تشاريع الأمن السابقة على طلب الحصول على رخصة بموجب القانون تم تقديمه حسب الأصول قبل بدء سريان هذا الأمر.
المادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 470)، لسنة 5732-1972".
20 أيار 5732 (4 أيار 1972)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:58 مساء  الزوار: 1428    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved