أمر بشأن تثبيت التواقيع (تعديل)
أمر رقم 1346
لمنطقة يهودا والسامرة
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة أنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 3 (عملية تثبيت وتصديق أجريت في إسرائيل أو أية منطقة أخرى)
في الأمر بشأن تثبيت التواقيع (يهودا والسامرة) (رقم 264)، في المادة 3-
(أ) في العناوين الهامشية بعد الكلمة "إسرائيل" وقبل الكلمات "أو في منطقة أخرى "يأتي: "في المنطقة".
(ب) بعد الكلمات "المنفذة بموجب التشريعات السارية في إسرائيل" وقبل الكلمات "أو المنفذة في منطقة أخرى من قبل من خول بعملها في إسرائيل بالوسيلة المحددة لتنفيذ عمل التثبيت والتصديق بموجب التشريعات السارية في إسرائيل".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 3
أحكام انتقالية
أي عمل تثبيت وتصديق نفذ في المنطقة أو في منطقة أخرى، المدارة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي من خول بعملها في إسرائيل في الطريقة المحددة لتنفيذ عمل تنفيذ وتصديق بموجب التشريعات السارية في إسرائيل، قبل بدء سريان هذا الأمر. تعتبر وكأنها نفذت طبقاً لهذا الأمر وبموجبه.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشان تثبيت التواقيع (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1346)، 5751- 1991".
25 تموز 5751
7 تموز 1991
داني يتوم ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة