||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932697
عدد الزيارات اليوم : 11778
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تثبيت التواقيع (تعديل) (يهودا والسامرة) رقم (1346) لسنة 1991

أمر بشأن تثبيت التواقيع (تعديل)
أمر رقم 1346

 


لمنطقة يهودا والسامرة
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة أنني آمر بهذا بما يلي:

 

مادة 1
تعديل المادة 3 (عملية تثبيت وتصديق أجريت في إسرائيل أو أية منطقة أخرى)


في الأمر بشأن تثبيت التواقيع (يهودا والسامرة) (رقم 264)، في المادة 3-
(أ) في العناوين الهامشية بعد الكلمة "إسرائيل" وقبل الكلمات "أو في منطقة أخرى "يأتي: "في المنطقة".
(ب) بعد الكلمات "المنفذة بموجب التشريعات السارية في إسرائيل" وقبل الكلمات "أو المنفذة في منطقة أخرى من قبل من خول بعملها في إسرائيل بالوسيلة المحددة لتنفيذ عمل التثبيت والتصديق بموجب التشريعات السارية في إسرائيل".


مادة 2
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.


مادة 3
أحكام انتقالية


أي عمل تثبيت وتصديق نفذ في المنطقة أو في منطقة أخرى، المدارة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي من خول بعملها في إسرائيل في الطريقة المحددة لتنفيذ عمل تنفيذ وتصديق بموجب التشريعات السارية في إسرائيل، قبل بدء سريان هذا الأمر. تعتبر وكأنها نفذت طبقاً لهذا الأمر وبموجبه.

مادة 4
التسمية

يسمى هذا الأمر "أمر بشان تثبيت التواقيع (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1346)، 5751- 1991".

25 تموز 5751
7 تموز 1991

داني يتوم ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:59 مساء  الزوار: 1208    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved