أمر بشأن الإعفاء من رخص الحرف والصناعات والمهن (الضفة الغربية) (رقم 471) لسنة 1972
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً للصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي
المادة 1
صلاحية الإعفاء من الرخص
بالرغم مما جاء في أي قانون أو تشريع الأمن، يجوز لقائد المنطقة أو لكل من فوض من قبله أن يأمر بالإعفاء من واجب الحصول على رخص الحرف والصناعات والمهن.
المادة 2
مجال الإعفاء
يمكن أن يكون الإعفاء المذكور من جميع الرخص الملزم بها أو من بعضها أو من توفير الشروط السابقة للترخيص.
المادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 19 سفيان 5732 (1 حزيران 1972).
المادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الإعفاء من رخص الحرف والصناعات والمهن (الضفة الغربية) (رقم 471)، لسنة 5732-1972".
20 أيار 5732 (4 أيار 1972)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية