|| |
|
||||
أمر بشأن قانون كاتب العدل (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1037) لسنة 1982
أمر بشأن قانون كاتب العدل (تعديل رقم 3) رقم 1037
جيش الدفاع الإسرائيلي
المادة 1
في الأمر بشأن إقامة إدارة مدينة منطقة يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5742-1981/1 في نهاية الذيل الثاني يحل: "أمر بشأن قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1037) لسنة 5743 - 1982". المادة 3 يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم 7 طبيت 5743 (23 كانون أول 1982). المادة 4 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون كاتب العدل (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1037) لسنة 5743-1982".
ألوف - أوري أور الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:03 مساء الزوار: 1778 التعليقات: 0
|