|| |
|
||||
أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 (منطقة قطاع غزة) (رقم 758) لسنة 1982
أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 (منطقة قطاع غزة) (رقم 758) لسنة 1982".
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:-
مادة 1
مادة 4 في الذيل الثاني من الأمر بشأن إنشاء الإدارة المدنية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 725) لسنة 5742- 1981، بعد "الأمر بشأن اختصاص المحاكم الربانية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 747) لسنة 5742- 1982" يحل "الأمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 (منطقة قطاع غزة) (رقم 758) لسنة 5742- 1982. مادة 5 يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. مادة 6 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 (منطقة قطاع غزة) (رقم 758) لسنة 5742- 1982". في 13 أيار 5742 (6/5/1982) حاييم ايرز، ألوف الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:06 مساء الزوار: 1411 التعليقات: 0
|