||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160927
عدد الزيارات اليوم : 389
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تنظيم نباتات الزينة (يهودا والسامرة) (رقم 818) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمور من أجل رفاه سكان المنطقة وحماية المنتجات الزراعية وفرع تنمية نباتات الزينة فيها فإني آمر بما يلي:

مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول" من عين من قبلي مسؤولاً لأغراض هذا الأمر.
"لجنة الاعتراض" حسب مدلولها الأمر بشأن لجان الاعتراض(يهودا والسامرة) (رقم 172) لسنة 5727 - 1967 .
"نباتات الزينة" الأزهار ونباتات الزينة المبينة في الذيل وتشمل مواد تكاثرها وكل بذرة أو شتلة أو غصن أو بصيلة وكل جزء منها طرية كانت أو محنطة أو ملونة أو محفوظة.

مادة 2
تحديد نطاق الإنتاج والغرس
(أ) يحدد المسؤول بمصادقة قائد المنطقة نطاق غرس نباتات الزينة بالمنطقة.
(ب) يجوز للمسؤول أن يحدد نطاق غرس نباتات الزينة في المنطقة كما ورد في الفقرة (أ) إلى كميات غرس نباتات الزينة في المنطقة كما ورد في الفقرة (أ) إلى كميات غرس شخصية وفقاً لأقاليم المنطقة أو وفقاً للحالة الاقتصادية ومراحل تطوير وتطور أنواع المرافق الزراعية أو مرفق زراعي معين.
(ج) لا يجوز لأحد غرس نباتات الزينة أو شتلها أو زرعها إلا إذا تحدد له كمية شخصية بمقتضى الفقرة (ب) وعلى نطاق لا يتجاوز تلك الكمية.

مادة 3
كميات مشتركة لجمعية التعاون
(أ) تمثل جمعية التعاون أعضاءها من حيث كميات الغرس الشخصية وتحدد لها كمية غرس واحدة مشتركة لجميع أعضائها ويجوز للجمعية أن توزع كمية الغرس المشتركة، كلاً أو جزءاً على أعضائها بتخصيص كميات غرس شخصية وإذا فعلت ذلك وجب عليها إبلاغ المسؤول بشرط ألا توزع كميات غرس شخصية بمقدار إجمالي يتجاوز الكمية المشتركة المحددة لها.
(ب) على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يجوز لجمعية التعاون قراراً تتخذه هيئتها العامة وأن تطلب تحديد كميات غرس لكل عضو من أعضائها على انفراد أو لقسم منهم أو لعدد منهم بصورة مشتركة.

مادة 4
طلب كمية شخصية للتنمية
على منمي نباتات الزينة أو من يطلب تنميتها أو على جمعية التعاون المذكورة في الماد ة 3 تقديم طلب إلى المسؤول للحصول على كمية الغرس في المواعيد وبالطرق التي يقررها المسؤول بإعلان.

مادة 5
الاعتراض على تحديد كمية الغرس
يجوز لمن يرى نفسه مغبوناً تحديد كمية الغرس بموجب المادة 2 أو 3 أو من رفض تحديدها أن يعترض على ذلك أمام لجنة الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه القرار.

مادة 6
العقوبات
كل من خالف أحكام المادة 2 يتهم بارتكاب جريمة.

مادة 7
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 2 شباط 5740 (13 كانون الثاني 1980).

مادة 8
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تنظيم نباتات الزينة (يهودا والسامرة) (رقم 818) لسنة 5740 - 1981".
الذيل: 1 -روسكوس 2 - الأقحوان 3 - الفشفاش 4 - القرنفل الصغير 5 - غيبسونيلا.
4 شباط 5740 (22 كانون ثاني 1980)
بنيامين بن أليعزر - تات ألوف
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:11 مساء  الزوار: 1292    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved