||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159420
عدد الزيارات اليوم : 7235
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون رخص المهن والحرف (منطقة الضفة الغربية) (رقم 184) لسنة 1967


جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني اعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول"- من تعين من قبلي لمقتضى هذا الأمر.
"قانون رخص المهن والحرف"- قانون رخص المهن والحرف، رقم 89، لسنة 1966 وجميع الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بموجبه، حسب مفعولها في اليوم المحدد (بالكسر).
"البلدية" و"رئيس البلدية"- حسب مدلولهما في قانون رخص المهن والحرف.
المادة 2
نقل الصلاحيات
تخول للمسؤول جميع التعيينات والصلاحيات والمهام التي أنيطت، بموجب قانون رخص المهن والحرف أو بحكمه، بالحكومة الأردنية أو بسلطة من سلطاتها، بالبلدية، برئيس البلدية أو بأي شخص آخر.
المادة 3
إلغاء صلاحيات
تلغى بهذا جميع التعيينات والصلاحيات والمهام التي أنيطت بموجب قانون رخص المهن والحرف قبل اليوم المحدد (بالكسر) غير أنه يجوز للمسؤول أن يجدد مفعولها.
المادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 8 كسليف 5728 (10 كانون الأول 1967).
المادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم أمر بشأن تعيينات بموجب قانون رخص المهن والحرف (منطقة الضفة الغربية) (رقم 184)، لسنة 5728 - 1967".
8 كسليف 5728 (10 كانون الأول 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:12 مساء  الزوار: 1658    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved