||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160207
عدد الزيارات اليوم : 8022
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون نقابة الصيادلة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1053) لسنة 1983

أمر بشأن قانون نقابة الصيادلة (تعديل) رقم 1053 لسنة 1983


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بمنطقة يهودا والسامرة وحيث إنني أعتقد أن الأمر لازم لمصلحة السكان آمر بهذا بما يلي:


المادة 1
تعديل المادة 32 (قيود فتح الصيدلية أو المستودع)


في قانون نقابة الصيادلة رقم 10 لسنة 1957 (فيما يلي- القانون) بعد المادة 32 يحل:
"32أ. يجوز لورثة الصيدلي المسجل الذي توفي (فيما يلي - المورث) والذين ليسوا صيادلة أن يتصرفوا بالصيدلية شريطة أن يعين لها صيدلياً متفرغاً لهذه الوظيفة أعطي اسمه لضابط القيادة للشؤون الصحية بالإدارة المدنية على أن تتوفر الشروط التالية وفقاً للحالة المناسبة:
1- إذا كان أحد الورثة لم يبلغ سن الرشد جاز للورثة التصرف بالصيدلية لفترة لا تتجاوز 7 سنوات من تاريخ وفاة المورث.
2- إذا كان أحد الورثة طالباً يدرس الصيدلة أو أنهى دراسته الثانوية وقرر أن يدرس الصيدلي جاز للورثة التصرف حتى انتهاء مدة الدراسة لذلك الوارث شريطة أن لا تتجاوز تلك الفترة 9 سنوات وعلى أن تنقل الملكية كاملة لذلك الوارث بعد إنهاء دراسته.
3- يجوز للورثة التصرف في الصيدلية في أية حالة لفترة لا تزيد على سنتين".


المادة 2
أحكام انتقالية


(أ) إذا توفي صيدلي مسجل قبل نفاذ هذا الأمر جاز لضابط القيادة للشؤون الصحية في الإدارة المدنية أن يمنح ورثته تصريحاً للتصرف وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 32 (أ) من القانون.

(ب) بالنسبة للورثة المذكورين في المادة 32 أ (3) الذين لا يجوز لهم الحصول تصريح بمقتضى الفقرة (أ) يجوز لضابط القيادة للشؤون الصحية في الإدارة المدنية أن يمنح لهم تصريحاً للتصرف في الصيدلية لفترة لا تزيد على سنة من تاريخ بدء سريان هذا الأمر.


المادة 3
النفاذ


يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


المادة 4
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون نقابة الصيادلة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1053) لسنة 5743 - 1983".


24 نيسان 5743 (7 نيسان 1983)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:22 مساء  الزوار: 1288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved