||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924843
عدد الزيارات اليوم : 3924
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن ترخيص المهن الطبية والصحية وممارستها (الضفة الغربية ) (رقم 745) لسنة 1978

أمر بشأن ترخيص المهن الطبية والصحية وممارستها أمر رقم 745 لسنة 1978

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بأن الأمر ضروري لصالح النظام العام وتأمين راحة سكان المنطقة أصدر الأمر التالي:

 

المادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"القانون" - قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966.
"السلطة المختصة" - ضابط القيادة للشؤون الصحية في قيادة المنطقة.
"لجنة استشارية" - لجنة ثم تشكيلها وفقاً للمادة 8 من هذا الأمر.
"مهنة طبية أو صحية" - حسب مدلولها في المادة 52 من القانون.
"الرخصة" - رخصة لممارسة مهنة طبية أو صحية.
"رخصة مؤقتة" - رخصة بموجب المادة 6 من هذا الأمر.


المادة 2
صلاحيات السلطة المختصة


(أ) تكون كل صلاحية تم تخويلها لوزير الصحة في الفصل الرابع عشر من القانون مخولة للسلطة المختصة.
(ب) يجوز للسلطة المختصة، بالرغم مما ذكر في أي قانون، أن تمنح رخصة أو رخصة مؤقتة دون أن تفتقر إلى تصديقات أو شروط مسبقة أخرى، مع مراعاة أحكام هذا الأمر.


المادة 3
ممارسة المهن الطبية والصحية برخصة مؤقتة


بالرغم مما جاء في أي قانون ومراعاة لتشريع الأمن، يجوز لمن حصل على رخصة مؤقتة بموجب هذا الأمر أن يمارس مهنة طبية أو صحية بموجب رخصة دونما حاجة إلى تصديقات إضافية أو تصديقات أخرى.


المادة 4
شروط طالب الرخصة


يحق الحصول على رخصة لمن يتوفر فيه ما يلي:
أن يكون نزيهاً.
أن يكون ذا ثقافة مهنية ملائمة.
أن يكون ساكناً في المنطقة.


المادة 5
طلب الحصول على الرخصة


(أ) يقدم طلب الحصول على رخصة إلى السلطة المختصة مرفوقاً بنسخة أو صورة مصادق عليها من الشهادات التي تثبت ثقافته المهنية، وكذلك تصديق على كون الطالب من سكان المنطقة.
(ب) تحيل السلطة المختصة الطلب إلى اللجنة الاستشارية لإبداء رأيها فيه.
(ج) تقدم اللجنة الاستشارية إلى اللجنة المختصة توصيات خطية بشأن منح الرخصة إلى الطالب، ويجوز للجنة الاستشارية أن توصي بمنح الرخصة للطالب أو برفض منحها له وكذلك أن تشترط شروطاً لمنح الرخصة سواء أكانت شروطاً مسبقة أو مؤجلة وفقاً لما تستصوبه.


المادة 6
صلاحية السلطة المختصة في منح رخص مؤقتة


(أ) إذا قدم أي شخص طلباً للحصول على رخصة، يجوز للسلطة المختصة، قبل تلقي توصيات اللجنة الاستشارية كما ورد في المادة (5)، أن تمنح رخصة مؤقتة لمزاولة أي مهنة طبية أو صحية لفترة لا تتجاوز سنة واحدة.
(ب) يجوز للسلطة المختصة أن تشترط منح رخصة مؤقتة بشروط سواء أكانت هذه الشروط مسبقة أو مؤجلة وتشمل مجال المهنة ومكان ممارستها.
(ج) يجوز للسلطة المختصة أن تمدد مدة مفعول الرخصة المؤقتة لمدد إضافية لا تتجاوز كل منها سنة واحدة.


المادة 7
صلاحية السلطة المختصة في طلب الشهادات الأصلية


يحق للسلطة المختصة وللجنة الاستشارية أن تطالب في أي وقت صاحب الرخصة أو الرخصة المؤقتة بأن يقدم لها الشهادات الأصلية التي تثبت ثقافته المهنية.


المادة 8
تأسيس اللجنة الإستشارية


(أ) تتألف اللجنة الاستشارية من خمسة أعضاء ويعينها قائد المنطقة، ويعين قائد المنطقة رئيس اللجنة من بين أعضائها.
(ب) يمكن أن يكون تعيين اللجنة الاستشارية كما ورد في الفقرة (أ) تعييناً عاماً أو لحالة معينة أو لعدد من الحالات أو لمهمة طبية أو صحية معينة.


المادة 9
أصول عمل اللجنة الإستشارية


(أ) تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها.
(ب) تقرر اللجنة الاستشارية أصول عملها بمدى عدم تقررها في تشريع أمن.
(ج) يجوز للجنة الاستشارية استدعاء طالب الرخصة للمثول أمامها والتحقيق معه بشأن دراسته وممارسته المهنية.


المادة 10
إلغاء وتعليق الرخصة والرخصة المؤقتة


(أ) إذا ظهر للسلطة المختصة أن الشخص الذي حصل على رخصة أو رخصة مؤقتة.
متهم بتصرف لا يليق بمهنته، أو
حصل على رخصته أو رخصته المؤقتة بطريق الاحتيال، أو
أبدى عجزاً أو إهمالاً شائناً في أداء واجباته المهنية، أو
أخل بحكم من أحكام هذا الأمر أو بحكم من أحكام القانون، أو
أدين بجرم بموجب القانون أو تشريع الأمن.
يجوز للسلطة المختصة بموجب أمر أن تلغي الرخصة أو الرخصة المؤقتة لذات الشخص أو تعلقها لمدة تحددها من الأمر.
(ب) لا تمارس السلطة المختصة صلاحياتها بموجب الفقرة (أ)، إلا بعد أن تتلقى خطياً رأي اللجنة الاستشارية ولا تحيل اللجنة الاستشارية إلى اللجنة المختصة توصية بشأن إلغاء أو تعليق الرخصة أو الرخصة المؤقتة إلا بعد أن تمنح صاحب الرخصة فرصة ملائمة لإسماع أقواله أمامها.


المادة 11
نشر منح أو إلغاء أو تعليق الرخص


إن اسم وعنوان من تم منحه بموجب هذا الأمر رخصة أو رخصة مؤقتة، أو ألغيت أو علقت رخصته أو رخصته المؤقتة أو جددت رخصته المؤقتة، ينشران في مجموعة المناشير حسب مدلولها في الأمر بشأن مجموعة المناشير (الضفة الغربية) (رقم 111) لسنة 5727 - 1967 وفي جريدة يومية تصدر في المنطقة.


المادة 12
الإعفاء


يجوز للسلطة المختصة سواء بصورة خاصة أو بصورة عامة في النظام بموجب المادة 13، أن تعفي من أحكام هذا الأمر، أو من أحكام أي قانون- ، صاحب مهنة طبية أو صحية غير ساكن في المنطقة وموجود فيها لإجراء معالجة طبية خاصة فيها أو لاستشارة طبية أو صحية معينة.


المادة 13
صلاحية إصدار أنظمة


يجوز للسلطة المختصة، بمصادقة قائد المنطقة أن تصدر أنظمة لمقتضى:
تعيين الثقافة المهنية الملائمة لكل مهنة طبية أو صحية.
تقرير أصول ووضع استمارات لطلب رخصة أو رخصة مؤقتة أو منحها ولاستبدال رخصة أو رخصة مؤقتة.
دفع رسوم عن طلب الحصول على رخصة أو رخصة مؤقتة أو استبدالها.
التنفيذ الناجع لأهداف هذا الأمر وأحكامه بصورة عامة.


المادة 14
تعليمات انتقالية


يترتب على من تم منحه بصورة غير قانونية رخصة لممارسة مهنة طبية أو صحية في المنطقة قبل بدء سريان هذا الأمر ولم تلغ هذه الرخصة، يترتب عليه أن يتسجل لدى السلطة المختصة في موعد غير متأخر عن ستة أشهر من بعد سريان هذا الأمر.


المادة 15
استمرارية القوانين الأخرى


لم تأت أحكام هذا الأمر للانتقاص من أحكام أي قانون، ولكن إذا ناقض حكم في قانون أحد أحكام هذا الأمر فيفضل حكم هذا الأمر.


المادة 16
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من انقضاء ثلاثين يوماً على التوقيع عليه.


المادة 17
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن ترخيص المهن الطبية والصحية وممارستها (الضفة الغربية) (رقم 745) لسنة 5738 - 1978".

25 طيبت 5738 (4 كانون الثاني 1978)
تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:26 مساء  الزوار: 1259    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved