جيش الدفاع الاسرائيلي
أمر بشأن المساعدة القضائية ( الضفة الغربية ) ( رقم 348 )
لسنة 5730-1969
نظام بشأن الرسوم والأجور ومصروفات التنفيذ بدائرة الجراء ( تعديل ) استنادا الى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 14(ح) من الأمر بشأن المساعدة القضائية ( الضفة الغربية ) ( رقم 348) لسنة 5730-1969 (فيما يلي-الأمر) آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 7 (أجر عن عمليات تنفيذية)
في المادة 7 من نظام التنفيذ ( الرسوم والأجور ومصروفات التنفيذ ) لسنة 5737-1977، توسم الفقرات أ الى د على أنها ب الى ه على التوالي، وقبلها يحل:
" (أ)يحق لغير الموظف الذي عين من قبل المدير وكلف بالقيام بعملية تنفيذية وفقا للمادة 14(د) (3) من الأمر أن تدفع له الأجور التي صادق المدير عليها ".
مادة 2
النفاذ
يسري هذا النظام اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا النظام اسم " نظام بشأن التنفيذ( الرسوم والأجور والمصروفات ) ( تعديل ) 5738- 1978".
17 نيسان 5738 ( 24 نيسان 1978)
تات الوف-ديفيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية