||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35110459
عدد الزيارات اليوم : 7081
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون الصيادلة (قطاع غزة) (رقم 563) لسنة 1977

أمر بشأن قانون الصيادلة أمر رقم 563 لسنة 1977


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار النظام العام والحكم المنتظم في المنطقة فإني آمر بما يلي:

 

المادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"المسؤول" - من يعين من قبلي مسؤولاً لأغراض هذا الأمر.
"القانون" - قانون الصيادلة لسنة 1921 .
"السلطة المختصة" - من يعين من قبلي سلطة مختصة لأغراض هذا الأمر.


المادة 2
تعديل المادة 43 (القيود على المستخدم السابق)


بعد المادة 43 من القانون يحل ما يلي:
"43أ- (أ) لا يجوز لأحد فتح صيدلية إلا على مسافة 500 متر على الأقل من صيدلية قائمة، غير أنه يجوز للمسؤول أن يسمح بفتح صيدلية ضمن نطاق المسافة المذكورة إذا بدا له ذلك ضرورياً لتأمين انتظام تجهيز الأدوية وبعد أن يستشير اللجنة الاستشارية التي يعينها قائد المنطقة لهذا الغرض.
(ب) في هذه المادة:
"الصيادلة" - لا تشمل الصيدلية الواقعة تحت ملكية مؤسسة طبية أو الصيدلية التابعة لمستشفى".


المادة 3
تعديل المادة 47 (إصدار تشريعات ثانوية)


بعد المادة 47 من القانون يحل ما يلي:
47أ - (أ) يجوز للسلطة المحلية أن تحدد مناوبات الصيدليات الكائنة في منطقة اختصاصها في الأيام والساعات التي تغلق فيها الصيدليات في سير عملها العادي.
(ب) على السلطة المحلية التي تقوم بتحديد المناوبات بموجب هذه المادة أن تعين لجنة اعتراض يكون أحد أعضائها ممثلاً عن المسؤول ويحق أن يعترض لديها كل من كلف بمناوبة كما ذكر ويدعي بعدم إمكانية القيام بها أو كل من يرى نفسه مغبوناً بغير وجه حق لإشراكه أو عدم اشراكه في المناوبات المذكورة؛ ويجوز للجنة الاعتراض حسب تقديرها أن تعفي الشخص من المناوبات بصورة كاملة أو جزئية، بتحديد وقت أو بعدم تحديده، أو أن تقرر إشراك الشخص في المناوبات بناءً على طلبه، ويجوز لها أن توعز للسلطة المحلية بتغيير ترتيب المناوبات إذا أوجب ذلك قرارها الصادر في الاعتراض.
(ج) كل صاحب صيدلية تخلف عن القيام بمناوبة حددت له بموجب هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة أو بالحبس مدة ستة أشهر.
(د) ينصرف معنى "الصيدلية" لأغراض هذه المادة إلى كل مكان يستعمل لصرف العقاقير والسموم حسب مدلولها في هذا القانون".


المادة 4
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.


المادة 5
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الصيادلة (قطاع غزة) (رقم 563) لسنة 5738 -1977".
في 29 تشري 5738 (11-10-1977)

يوسف كاستل، تات - ألوف
قائد منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:30 مساء  الزوار: 1585    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved