أمر بشأن المساعدة القضائية (يهودا والسامرة) (رقم 348)، 5730-1969
طبقاً لصلاحيتي بموجب الفقرة 4 أ من الأمر بشأن المساعدة القضائية (يهودا والسامرة) (رقم 348)،5730 -1969 ، أصدر النظام التالي:
مادة 1
تسري أحكام المواد 4 (ب) و-6 من الأمر بشأن المساعدة القضائية (يهودا والسامرة) (رقم 348)، 5730-1969 (فيما يلي- الأمر) على المكتب الخاص للإجراء بالنسبة للأحكام المذكورة في المادة 4أ (أ) من الأمر وللمستندات المطلوب إبرازها في المنطقة بموجب الأمر شرط أن يتم إبراز الحكم أو المستند مقابل شخص موجود في المنطقة وغير مسجل في سجلات السكان في إسرائيل ولا يكون شركة مسجلة في إسرائيل.
مادة 2
يبدأ سريان هذا النظام في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
يسمى هذا النظام: "نظام المساعدة القضائية (ترجمة مستندات وأحكام) (يهودا والسامرة)، 5751-1991".
ك" د أدار 5751 (10 آذار 1991)
شايكة أيرز، تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
بمنطقة يهودا والسامرة