||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :124
من الضيوف : 124
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35422051
عدد الزيارات اليوم : 25166
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392

أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392) 5753- 1993

 

قانون تسجيل الأموال غير المنقولة والتي لم يسبق تسجيلها بعد رقم 6 لسنة 1964

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإنني آمر بهذا ما يلي:

 

المادة 1
تعديل المادة 7 ( إستئناف قرارات اللجنة )


في المادة 7 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد رقم 6 لسنة 1964 (فيما يلي القانون):

أ. في الفقرة (أ) بدلاً من "قرار اللجنة" يأتي: "القرار النهائي للجنة في طلب التسجيل".
ب. بعد الفقرة (أ) يأتي:
(أ 1) اعتراض على قرار اللجنة الذي ليس بقرار نهائي في طلب التسجيل، ينظر به أمام لجنة الاعتراضات إذا أعطي إذن بذلك من قبل المشرف على لجنة الاعتراضات تقديم الاعتراض لا يؤجل النظر أمام اللجنة وتنفيذ القرار موضوع الاعتراض إلا إذا قررت اللجنة أو لجنة الاعتراض خلاف ذلك.
(2) في المادة (7د) من القانون في الفقرة (د) في نهايتها يأتي: "بما في ذلك دائرة الإجراء".

المادة 3
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.

المادة 4
سريان أحكام المواد 2،1

أ. تسري المادة 1 من هذا الأمر أيضاً على اعتراضات معلقة التي لم تنتهي بموعد بدء سريان هذا الأمر.
ب. المذكور في المادة 2 من هذا الأمر يسري على كل إجراء أمام دوائر الإجراء بما في ذلك بشأن إجراء بدئ به قبل بدء سريان هذا الأمر.

المادة 5
التسمية

يسمى هذا الأمر: أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392) 5753- 1993.

25 آذار 1993

نحاميا تماري الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:35 مساء  الزوار: 1774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved