جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بهذا ما يلي:-
مادة 1
في المادة 23 من قانون المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 (فيما يلي - القانون) تحذف الفقرة (2) وبدلاً منها يحل:
"(2) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يضع أنظمة بشأن تحديد الرسوم التي تستوفى في المحاكم وبدوائر الإجراء".
مادة 2
في الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5742 - 1981/ 1 في نهاية الذيل الثاني يحل:
"أمر بشأن إقامة تشكيل المحاكم النظامية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1036) لسنة 5743 - 1982".
مادة 3
يلغى الأمر بشأن نظام رسوم المحاكم لسنة 1952 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 808) لسنة 5739 - 1979/ 2 .
مادة 4
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم 7 طبيت 5743 (23 كانون أول 1982).
مادة 5
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تشكيل المحاكم النظامية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1036) لسنة 5743 - 1982".
1 طبيت 5743 (17 كانون أول 1982)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة