||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :79
من الضيوف : 79
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35127661
عدد الزيارات اليوم : 1787
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون إستقلال القضاء (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 472) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 1
في الأمر بشأن قانون استقلال القضاء (الضفة الغربية) (رقم 310)، لسنة 5729 - 1969 (فيما يلي - الأمر الأصلي) في نهاية المادة 1 يحل ما يلي:
" "المحكمة" - المحكمة المسلكية المبين تشكيلها في المادة 3 أ التالية"
مادة 2
إضافة المادة 3 أ (صلاحيات المحكمة)
في الأمر الأصلي، بعد المادة 3 يحل ما يلي:
"صلاحيات المحكمة
3 أ - (أ) بالرغم مما ورد في المادة 3 أعلاه، تناط بالمحكمة صلاحية المجلس القضائي بموجب الفصل الثامن من قانون القضاة.
(ب) يكون تشكيل المحكمة على النحو التالي:
إذا كان القاضي المرفوع أمره إلى المحكمة ليس من قضاة محكمة استئناف-
قاضي محكمة الاستئناف - رئيساً؛
قاضي محكمة الاستئناف - عضواً؛
(ج) رئيس محكمة البداية التي لا يقع ضمن اختصاصها القاضي المرفوع أمره إلى المحكمة - عضواً.
إذا كان القاضي المرفوع أمره إلى المحكمة من قضاة محكمة الاستئناف.
قاضي محكمة الاستئناف - رئيساً؛
قاضي محكمة الاستئناف - عضواً؛
(ج) قاضي محكمة الاستئناف - عضواً؛
تعين المحكمة من قبل قائد المنطقة".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 21 تموز 5732 (3 تموز 1972).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون استقلال القضاء (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 472). لسنة 5732 - 1972".
21 تموز 5732 (3 تموز 1972)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:37 مساء  الزوار: 1273    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved