||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :79
من الضيوف : 79
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288434
عدد الزيارات اليوم : 15215
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1186) لسنة 1987

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملا بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا:
مادة 1
صلاحية تعديل الذيل
في أمر بشأن تشكيل المحاكم البلدية (يهودا والسامرة) (رقم 1631)، (5736-1976/1 (فيما يلي - الأمر)، بعد المادة 6، يأتي:
"تعديل الذيل 6أ. يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يعدل ذيل هذا الأمر من وقت لآخر".
مادة 2
تعديل
في ذيل الأمر بعد المادة (9)، يأتي:
"(10) المادة 450 للقانون الجزائي، رقم 16 لسنة 1960".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، (رقم 1186)، 5747-19987".
15 شباط 5747 (8 شباط 1987)

أهود براك - الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:43 مساء  الزوار: 995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved