||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284158
عدد الزيارات اليوم : 10939
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 8) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1130) لسنة 1985

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وبما أني أعتقد أن هذا الأمر متطلب للإدارة السليمة والنظام العام، إنني آمر بما يلي:-
مادة 1
إضافة المادة رقم 13 (تجديد الملفات)
بالأمر بشأن المحاكم المحلية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 412) 5730 - 1970 /1 تأشر المواد ذات الأرقام 13، 14، 15 : 14 15، 16، وملامه، وقبلهم يأتي:-
"تجديد الملفات 13 يحق للمسؤول أن يعدل التعديلات بشأن تجديد ملفات - ملفات مستندات حكومية وكتب تسجيل الذين فقدوا أو تلفوا، بالكثير تحديد نظام الحكم والبينات لهذا الشأن".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم : "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 8) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1130) 5745 - 1985".

22 شباط 5745 (13 شباط 1985)
أمنون شاحك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:46 مساء  الزوار: 1012    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved