||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290551
عدد الزيارات اليوم : 427
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (الضفة الغربية) رقم (631) لسنة 1976


جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر-
"المسؤول"- ضابط القيادة للشؤون العدلية في قيادة المنطقة أو من فوض من قبله.
"البلدية"- كمدلولها في قانون البلديات، رقم 29 لسنة 1955.
"قانون محاكم الصلح"- قانون محاكم الصلح، رقم 15 لسنة 1952.
"قانون العقوبات"- قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960.
"قانون أصول المحاكمات"- قانون أصول المحاكمات الجزائية، رقم 9 لسنة 1961.
مادة 2
تأسيس محكمة بلدية
(أ) يجوز لقائد المنطقة أن يصدر تعليماته بأمر، بعد أن يقدم إليه طلب من قبل أية بلدية، يقضي بتأسيس محكمة بلدية ذات صلاحية القضاء ضمن منطقتها البلدية.

(ب) يجوز لقائد المنطقة أن يصدر تعليماته بأمر، يقضي بأن تكون محكمة واحدة ذات صلاحية القضاء ضمن أكثر من منطقة بلدية واحدة.
تطبيقات قضائية

مادة 3
المقر
يعين مقر المحكمة البلدية بأمر يصدره المسؤول.
مادة 4
أعضاء المحكمة
(أ) يعين المسؤول قضاة المحكمة البلدية من بين حكام الصلح الذين يمارسون وظائفهم في المنطقة.

(ب) يمارس قاضي الصلح المعين كما ورد في الفقرة (أ) وظيفته كقاضي محكمة بلدية الإضافة لوظيفته كقاضي صلح.
تطبيقات قضائية
مادة 5
الهيئة
تشكل المحكمة البلدية من قاض منفرد.
مادة 6
صلاحية القضاء
تكون المحكمة البلدية ذات صلاحية للقضاء بكل مخالفة ضد أنظمة البلدية الكائنة في منطقة صلاحياتها، وكذلك بكل مخالفة ضد أنظمة البلدية - كما ورد أعلاه - وبالمخالفات المقترفة ضمن حدود تلك البلدية والمفصلة في كل واحد من التشريعات الواردة في ذيل هذا الأمر أو في الأنظمة الصادرة، أو التي ستصدر بموجبها.
تطبيقات قضائية
مادة 7
أيام المحاكمات
يحدد المسؤول أياما معينة تجري فيها المحكمة البلدية محاكماتها.
مادة 8
إجراء المحاكمة والأدلة
تكون الإجراءات في المحكمة البلدية بموجب إجراءات المحاكمة والأدلة المتبعة في القضايا الجزائية في محاكم الصلح.
تطبيقات قضائية
مادة 9
تمثيل الإدعاء
(أ) يمثل الإدعاء أمام المحكمة البلدية ممثل البلدية.
(ب) ممثل البلدية، كما ورد في الفقرة (أ)، يعين من قبل رئيس البلدية من بين موظفي البلدية بصورة تحريرية.
مادة 10
استئناف
يعتبر قرار المحكمة البلدية كقرار جزائي صادر من محكمة الصلح لغرض الاستئناف.
مادة 11
تنفيذ الأحكام

(أ) بالرغم مما ورد في المادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية، تكون المحكمة البلدية مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة من قبلها.

(ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) تكون البلدية مسؤولة عن جباية الغرامات المفروضة من قبل المحكمة البلدية ذات الصلاحية للحكم في منطقتها. وإذا تأسست محكمة وفقا لما ورد في المادة 2(ب) فتجبى الغرامات من قبل البلدية التي اقترفت المخالفة ضمن حدودها.

(ج) إذا فرضت المحكمة البلدية غرامة على شخص ولم يدفعها فيكون معرضا للإجراءات المعينة في القانون الجزائي.

(د) يجوز للمحكمة البلدية بناء على طلب المحكوم عليه أن تبدل حكم الحبس المفروض عليه بغرامة، وذلك وفقا لأحكام القانون الجزائي.
مادة 12
الموظفون
(أ) تعين البلدية من بين موظفيها ما يلزم من الموظفين للمحكمة البلدية ذات الصلاحية للقضاء في منطقتها.

(ب) إن الصلاحيات المعطاة لموظفي المحكمة، بموجب قانون الإجراءات الجزائية تعطى كذلك لموظفي المحاكم البلدية.
مادة 13
تقديم تقرير
(أ) يجوز للمدعي العام في منطقة الضفة الغربية أن يطلب من المحكمة البلدية بأن تقدم تقريرا دوريا كلما ارتأى ذلك، التي صدرت من هذه المحكمة.

(ب) إذا انتهت المحاكمة أمام المحكمة البلدية، فيجوز ملف المحاكمة لمطالعة المدعي اللوائي الذي توجد المحكمة في منطقته وذلك ضمن مدة لا تزيد على عشرة أيام من صدور القرار الذي أنهى المحاكمة.
مادة 14
صلاحيات مساعدة
تكون للمحكمة البلدية كافة الصلاحيات المساعدة المعطاة لمحكمة الصلح لغرض إجراء المحاكمة الجزائية.
مادة 15
صلاحيات المسؤول
(أ) يخضع موظفو المحكمة البلدية لأوامر المسؤول.

(ب) يجوز للمسؤول بأن يصدر تعليماته للبلدية بتغيير موظف من موظفي المحكمة البلدية الذي عين من قبلها أو بإلغاء التعيين المذكور.

(ج) يجوز للمسؤول بأن يعين أي موظف من موظفي وزارة العدل في المنطقة، كموظف في المحكمة البلدية، فإذا عين موظف كهذا فتدفع ماهيته من صندوق البلدية التي يشتغل في محكمتها.
مادة 16
مصاريف المحكمة المشتركة
لدى تأسيس محكمة بلدية كما ورد في المادة 2(ب) فتغطى مصاريفها بصورة متساوية من قبل البلدية التي منحت المحكمة صلاحية القضاء ضمن حدودها.
مادة 17
صلاحية متقابلة
على الرغم مما ذكر في هذا الأمر لا يبطل إجراء محكمة أو إجراء قضائي لكونه أجري أمام محكمة الصلح.
مادة 18
تعليمات انتقالية
إذا تأسست محكمة بلدية فلا يؤدي هذا الأمر الذي صدر بتأسيسها إلى المس بأي محاكمة تجري في نفس الوقت أمام أية محكمة أخرى كائنة في المنطقة، بخصوص الملفات التي لا تزال معلقة وغير مبتوت فيها.
مادة 19
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 20
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (الضفة الغربية) (رقم 631)، لسنة 5736-1976".
11 شباط 5736 (13 كانون الثاني 1976)

آريه شاليف - تات الوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:54 مساء  الزوار: 6820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved